عنوان الفتوى: الأصل جواز الاتجار بماء الشعير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم تجارة ماء الشعير الخالي من الكحول (البيرة) وسأقوم بإحضارها من دولة أوروبية، ما رأيكم في ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان هذا المشروب خاليًّا من الكحول أي ليس مسكرًا فلا بأس بشربه والاتجار به؛ لأن الأصل في الأعيان الإباحة. قال سبحانه: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ[الجاثـية:13]، وقال سبحانه: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً[البقرة:29]، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً[البقرة:168]. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم شراء خاتم الماس عليه ذهب
مَن طلب مِن آخر شراء سيارة من بنك ربوي ثم اشتراها منه
هل يجوز شراء منتجات مباحة من موقع يسيء للإسلام؟
حكم بيع السلعة على الذي اشتريت منه في الأول
بيع الآثار
بيع الثياب الطويلة للصبي
استلام الوكيل للبضاعة يقوم مقام المشتري