عنوان الفتوى : مضاربة فاسدة، وليس عقد مرابحة
بارك الله جهودكم: أسأل عن كيفية نظام المرابحة الإسلامية الصحيحة وذلك تبعا لموضوع حصل معي شخصيا منذ بضعة أيام، فلدي محل تجاري وقد قام أبي بالاتفاق مع عمتي بالدخول معي شراكة بنظام المرابحة بحيث تكون لها نسبة 4 في المائة على كل مائة من إجمالي المبيعات، ولم تكن لي المعلومات الكافية، وقد علمت بعد ذلك أن هذه الشراكة المبنية على نظام المرابحة كما قيل.... وقد تنفصل في موعد محدد ـ أي عقد شراكة6 شهور ـ ويمكن أن تمدد حسب رغبة عمتي، وقد أخذ أبي المبلغ ووقع عليه، وسيعيد المبلغ كاملا مع أرباح هذا المبلغ، فهل ما قام به أبي وعمتي حلال...؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا ليس عقد مرابحة، وإنما هو مضاربة فاسدة، لاشتراط صاحبة المال ضمان رأس المال وربحه، بغض النظر عن الربح أو الخسارة، ولمعرفة هذا الأمر راجع رقم: 106173.
وعليه، فلا بد من تصحيح ذلك العقد ليكون مضاربة صحيحة، وقد بينا أهم شروط صحة عقد المضاربة، في الفتوى رقم: 206356.
وبينا الحكم فيما يفعل عند فساد عقد المضاربة، في الفتوى رقم: 78071.
وأما المرابحة: فيقصد بها البيع برأس المال وربح معلوم.
والله أعلم.