عنوان الفتوى: إذا جر القرض نفعا لازما فهو ربا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم انا مواطن مقيم في بريطانيا. اشتغل كمهندس كومبيوتر واريد ان اشتري بيتا. لا اريد ان آخد قرضا ربويا , احد اصدقائي دلني علي مؤسسة تابعة الي بلدية مانشستر تقوم بالاشتراك معك في شراء البيت بـحيث ان هذه المؤسسة يمكن ان تدفع 75% من قيمة البيت وانا ادفع 25% الباقية. ثم بعد ذلك يقدرو قيمة اجار البيت وعادة مايكون المبلغ بسيطا مقارنة مع قيمة الايجار في السوق, وعليه اقوم بدفع 75% من قيمة الايجار كل شهر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فجزاك الله خيراً ووفقك لامتناعك عن أخذ قرض ربوي ، ونسأله سبحانه أن ييسر لك أمرك ويرزقك من حيث لا تحتسب .
أما الشق الأول من سؤالك ، فجوابه أن تلك العملية جائزة ، إن كانت تتم حسبما فهمنا ، وهو أنك ستكون شريكاً لتلك المؤسسة في نصيب بنسبة ما شاركت به من ثمنه ، وهو الربع في مسألتك هذه ، ثم تقوم المؤسسة بإيجار حصتها من البيت لك ، ، وتكون بهذا مالكا ربع البيت ، ومستأجرا ثلاثة أرباعه ، فهذا لا حرج فيه ، إن لم يكن إيجارا منتهياً بالتمليك، بأن يكون ما تدفعه للمؤسسة قسطاً من ثمن البيت بحيث تبقى حصتك في ازدياد مطرد وحصتهم في نقصان إلى أن تستقل أنت بملك البيت . وقد سبق جواب مفصل عن حكم الإيجار المنتهي بالتمليك برقم 3689

وأما الشق الثاني من السؤال : فجوابه أنه لا يجوز ، لأن صديقك سيقرضك قرضاً يجر له نفعاً ، وذلك لا يجوز من غير خلاف بين أهل العلم ، وهو من أنواع الربا التي لا يجوز لمسلم أن يدخل في عقد يتضمن شيئاً منها.

والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تسديد الدين بالمثل وليس بالقيمة
استدانة أحد الشركاء مبلغاً ورده للشركة مع فوائد لا يجوز
حكم رد الدين من اللقطة، وهل يجوز قبوله
لا حرج في استلاف القوت ورد مثله في الزمن المتفق عليه
تسمية البنك الزيادة على القرض ب( خدمات ) حيلة شيطانية
المماطلة من القادر على سداد الدين حرام
لا حرج في الادخار المذكور إذا تحقق ضابطان