عنوان الفتوى : حكم أخذ العامل مبلغ التعويض عن إصابته من شركته بأقل مما ستأخذه شركته من شركة التأمين
ما حكم رجل يعمل في شركة خرسانة في الإمارات، وأثناء عمله، بأمر من الشركة أتى بخرسانة، ولكن حصل له حادث، وطلب تعويضا. الشركة متعاقدة مع شركة تأمين، ولكن سيأخذ الأمر وقتا ليحصل على المال من شركة التأمين. فعرضت الشركة إعطاءه التعويض، وهم سيتقاضون مع شركة التأمين، وسيأخذون مال التعويض (مع العلم أن المال الذي سيأخذونه من شركة التأمين، أكثر من المال الذي أعطته شركته إياه) يعني مثلا الشركة أعطته 100 ألف، التأمين ستعطيه 200 ألف أو أكثر، ولكنه رضي بمال الشركة؛ لأنه أسرع وهو بحاجة لهذا المال، والشركة يمكن أن تستغني عن خدماته. فهل مال التعويض حلال؟ وهل فيه زكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبغض النظر عن شركة التأمين، وهل هي تكافلية أم تجارية؟ وبغض النظر أيضا عن هذا الحادث وماهيته وأثره، واستحقاق صاحبه لدية أو تعويض؟ فإذا كان تقرر للعامل عند شركة التأمين مبلغ معلوم، لكنه آجل، ويريد العامل استعجال بعضه عن طريق شركته بنحو ما ذكر في السؤال. فإن حقيقة هذا، أنه بيع مال آجل، بمال عاجل من نفس الجنس، وهذا لا يجوز متفاضلا على أية حال؛ لأنه من الربا، ويضاف إلى ذلك هنا: عدم التقابض، بتأخير أحد عوضي الصرف، مع ما في ذلك من الغرر. وراجعي في ذلك الفتويين: 108519، 113377.
وأما الزكاة فلا تجب في مال حتى يحول عليه الحول، بعد تمام ملكه.
والله أعلم.