عنوان الفتوى : حكم الزواج من أخت فتاة رضعت مع خالته
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
خالتي رضعت مع أخت الفتاة التي أريد الزواج بها، ولا توجد أي علاقة رضاعة مع الفتاة ، وكل ما في الأمر أن أختها رضعت مع خالتي، فهل يجوز لي الزواج بالفتاة؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال على ما ذكرت من كون أخت الفتاة المذكورة قد رضعت مع خالتك, فإن تلك الفتاة لا يحرم عليك الزواج منها، مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم، وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.