عنوان الفتوى: حكم اشتراط شركات التمويل وضع بعض الدين عند تعجيل السداد
في سلطنة عمان, البنوك العادية والإسلامية بالإضافة إلى شركات التمويل, يضعون بندا في عقد تمويل السيارة بالأقساط كما يلي: في حال دفع كامل المبلغ المتبقي من التقسيط قبل انتهاء المدة ـ فمثلا: علي أقساط 3 سنين, وأريد تسديد المبلغ المتبقي كاملا بعد سنتين فقط ـ عندها يجب علي دفع رسوم دفع مسبق, قيمتها 1% من إجمالي المبلغ المتبقي للسداد, فما حكم هذا البند؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فظاهر سؤالك أنّ الشرط المذكور يفرض على من يسدد الدين قبل موعده زيادة على دينه، وهذا بعيد غاية البعد، والظاهر أنّ المقصود أنّ من يسدد الدين قبل موعده توضع عنه الزيادة المقابلة للأجل وتستبدل بزيادة قليلة وهي نسبة 1% من أصل الدين، فعلى هذا الفرض، فإنّ المسألة هي حكم وضع بعض الدين عن الدائن نظير تعجيله السداد، وهذا غير جائز عند جمهور الفقهاء، وراجع الفتوى رقم: 49085.
وقد أجاز هذا الشرط بعض أهل العلم، فقد جاء في مجلة البحوث الإسلامية عند مناقشة هذه المسألة: وبناء على سياق الخلاف والترجيح السابق يكون ترجيحا لجواز هذا التصرف حتى مع الاشتراط.
والله أعلم.