عنوان الفتوى : حكم لمس الأجنبية بشهوة أو بدون شهوة
ما حكم ملامسة الرجل للمرأة الأجنبية إذا كان كل ذلك من دون شهوة في التمثيل مثلاً كالحضن والقبلة؟ وهل ينطبق على هذا الرجل كلمة الشاذ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن ملامسة الرجل للمرأة الأجنبية لا تجوز بحال مع الأحوال، فالله تعالى حرم النظر إلى بدنها وهو أخف في جلب الفتنة من الملامسة. قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا[النور: 30، 31]. وروى الطبراني عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والحديث صححه الشيخ الألباني وغيره. ولم يقيد النظر في الآية ولا اللمس في الحديث بقصد الشهوة. وإذا كان الحامل عليها أدوار التمثيل فإن ذلك يكون أشد تحريمًا، لأن التمثيل من أصله محرم لما يحوي من المفاسد والمناكر. وانظر ذلك في الفتوى رقم: 19761. وهذا في مجرد اللمس فما بالك به إذا كان معه الحضن والقبل ونحو ذلك. وأما كلمة الشاذ لا حكم له فلا نرى لها هنا معنى. والله أعلم.