عنوان الفتوى : النوافل التي يصح أداؤها بنية واحدة
هل يجوز أن أنوي أكثر من نية عن صلاة النافلة؟ فمثلا أنوي ركعتين قيام الليل وأيضا ركعتين وتر وركعتين صلاة الحاجة أرجو الإجابة مع الدليل لأني حصلت على آراء متباينة من عدة شيوخ فمنهم من أكده ومنهم من حرمه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع أن ينوي المصلي نية تحية المسجد أو الاستخارة في صلاة أخرى. قال الشيخ عليش في منح الجليل: وتأدت، أي حصلت التحية بصلاة فرض بالمسجد عقب دخوله، ويحصل له ثوابها إن نوى بها الفرض والتحية أو نيابة عنها، وتتأدى بسنة ورغيبة أيضًا. (1/341). وقال ابن حجر في فتح الباري: ...قال النووي في الأذكار: لو دعا بدعاء الاستخارة عقب راتبة صلاة الظهر - مثلاً - أو غيرها من النوافل المطلقة سواء اقتصر على ركعتين أو أكثر أجزأ.. ويظهر أن يقال: إن نوى تلك الصلاة بعينها وصلاة الاستخارة معًا أجزأ، بخلاف ما إذا لم ينو... (11/185). وأما غيرهما من النوافل فلا يجزئ بعضه بنية البعض، وانظر الفتوى رقم: 29631. ثم اعلم أن الوتر لا يكون باثنين، لأنهما عدد زوجي. والله أعلم.