عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق بالشك في حصوله ولا بحكايته ولا بالوعد به ولا بالوساوس
أنا شاب تزوجت فتاة منذ خمسة أشهر، لكن لم أدخل بها بسبب عادات المجتمع إلى حين عمل حفل زفاف، لكن حدث لي معها عدة خلوات، وحدث لمس، وتقبيل وغيرها من الأمور، وقبل ثلاثة أشهر تركتها وسافرت لإكمال الدراسة. المشكلة أن الشك في صحة عقد الزواج، وأيضا الشك في وقوع الطلاق دمر حياتي، وأحزنني كثيرا، وأنا أحب زوجتي جدا، وهي كذلك. أنا إنسان موسوس قليلا، خاصة في الأمور الحساسة والمهمة كالصحة، وبعض الأحيان الطهارة، والآن وبشدة في أمور الطلاق. وعندما أقف في الصلاة، أعاني من وسوسة شديدة. لدي بعض الأسئلة، أتمنى أن تساعدوني في الإجابة عليها؛ لعلي أتخلص من هذا العذاب. جزاكم الله خيرا. أولا: في عقد الزواج: ذهبت أنا ووالدي، وخمسة رجال؛ للتقدم لخطبة الفتاة من والدها وإخوتها، وزوج أختها، ووافقوا على ذلك، وقرأنا الفاتحة، وبعدها انتقلت أنا ورجل دين للغرفة التي توجد فيها الفتاة والنساء، وقام بالعقد علينا، لكن لم يكن يوجد شهود في نفس الغرفة، أي لم يسمعوا القبول والإيجاب، وبعدها عدنا إلى غرفة الرجال، هكذا هي العادات والتقاليد عندنا. أيضا في المحكمة سبب صلة القرابة من بعيد، كنت أنا والفتاة، وأمها وخالتها، وأمي ووالدي، وعندما باشر الموظف عقد النكاح طلب شهودا، ولم يكن معنا سوى والدي، فكتب اسم والدي، وأضاف من عنده اسم والد البنت كشاهد، لكنه لم يكن حاضرا معنا. بعدها دخلت أنا وزوجتي فقط غرفة القاضي، وكان يوجد أيضا رجل آخر جالس في الغرفة، فقام القاضي بتلقين القبول والإيجاب على المذهب الحنفي، وبعدها وقع وختم على ورقة الزواج. هل عقد النكاح هذا صحيح؟ ثانيا: أنا شخص عصبي قليلا، وزوجتي منذ أول يوم دائما ما تطلب مني الطلاق عنده المزاح، وأيضا عند المشاكل، وأحيانا عندما أكون في قمة غضبي، وبعد المشكلة أسألها: لماذا تطلبين هذا الشيء؟ هل حقا تريدينه؟ هل أنا إنسان سيئ؟ إذا كنت تريدينه حقا أفعله، فتقول: لا، أنا فقط أقول هذا للتهديد، وأيضا مجرد كلام لسان، وبسبب المسلسلات التركية والثقافة الدارجة حاليا بين الفتيات وغيرها، وتبدأ بالبكاء. 1- هل تعليمي الدائم لزوجتي عن خطورة الطلاق، والتلفظ بكلمات مثل الطلاق، طلاقنا، هدم علاقتنا الزوجية، الانفصال عن بعض، تصبحين حرامًا عليه ... يقع به الطلاق؟ وهل يجب أن أتوقف عن هذا، علما أن نيتي هي التحذير والتنبيه فقط؟ 2- قبل ثلاثة أشهر كنت أتكلم بالهاتف مع زوجتي، وحدثت مجادلة، فطلبت مني الطلاق مرتين، غضبت بشدة، فقلت: اطلبيه ثالثة وسأفعله، وظللت أكرر عليها، فسكتت ولم تطلبه، أتذكر الآن أني همست شيئًا، لكني والله لا أتذكر هل تلفظت بلساني أم بقلبي، وهل كانت الكلمة هي الطلاق أم طالق، ولا أتذكر عدد المرات ولا النية، كل ما أتذكره هو وقوع شيء، سألت زوجتي وهي تقول: لم أسمعك تهمس بأي شيء، وأنت كنت فقط تهدد سأفعل وسأفعل، ولم تقل لي بتاتا قولا صريحا، وحلفتها بالله، وأيضا هي كانت حائضًا. هل يقع بهذا الطلاق؟ 3- أيضًا قبل أسبوع غضبت بشدة؛ لأنها هددتني بالطلاق، فقلت وكررت جملا مثل: أطلقك وتتزوجين رجلًا آخر، أطلقك وأطلق عشرة نساء مثلك، يمكن أن أفعلها وأطلقك، والله ممكن سوف أطلق، أطلقك، نعم قررت أن أطلقك، سوف أطلقك لمعاقبتك … لم أعلم حينها أن الطلاق يمكن أن يقع بالكناية، وأيضا كلامي كان للتهديد أني سأفعل، لكن لست متأكدا من نيتي أني أردت فقط التهديد. هل يقع بهذا الطلاق؟ 4- كنت أتكلم مع زوجتي وأعاتبها عن معاناتي في الشك في الطلاق، وقلت لها: أنت أدخلت زواجنا في الشك، وأشعر أننا أصبحنا قدر أَنْمَلة بين الحلال والحرام. هل يقع بهذا شيء؟ 5- من جهلي صليت صلاة استخارة، وبكيت، وطلبت من الله إذا كان الطلاق قد وقع، أن يجعلني أتبع شكي وأنهي الزواج، وإن كان الطلاق لم يقع، أن يجعلني أستمر في زواجي، وأن يبين الله لي أسباب اليقين. ما حكم ما فعلت؟ وهل يقع علي شيء من وراء هذا الفعل؟ 6- أصبحت في الأيام الأخيرة بعد النوم بساعات، أحلم وأشعر أني بين الاستيقاظ والنوم أحلف بالطلاق، وأتلفظ، فأستيقظ مهموما. هل يقع بهذا الطلاق؟ 7- إذا قلت لزوجتي: اذهبي عني، لا أريد أن أسمع صوتك. هل يقع بهذا الطلاق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام القاضي زوجك على مذهب أبي حنيفة -رحمه الله- فزواجك صحيح -إن شاء الله-
قال الحجاوي الحنبلي (رحمه الله): فلو زوجّت نفسها أو غيرها، أو وكّلت غير وليها في تزويجها ولو بإذن وليها فيهن، لم يصح. فإن حكم بصحته حاكم، أو كان المتولي العقد حاكما، لم ينقض .. " الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل.
ووجود رجل واحد حال العقد مع القاضي، يكفي للشهادة ما داما مسلمين.
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في اللقاء الشهري: يصح أن يكون أحد الشاهدين المأذون الشرعي. اهـ.
أمّا بخصوص الطلاق: فكل ما ذكرته في سؤالك، لا يقع به الطلاق، فهو إما من قبيل الوعد أو الحكاية، أو الشكوك والوساوس، و كل ذلك لا يقع به الطلاق.
وأما استخارتك، فلا يترتب عليها طلاق، وصلاة الاستخارة ليست مشروعة لمثل هذا الأمر، ولكن الاستخارة تشرع عند الإقدام على أمر مباح، لتفويض العبد ربه في اختيار الأصلح له في دينه ودنياه.
فالخلاصة أنّ عليك الإعراض عن الوساوس جملة وتفصيلاً، وننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.