عنوان الفتوى : حكم التبول قائماً والاستنجاء لكل صلاة.
ماهو حكم الشرع في التبول واقفا وهل يجب الاستنجاء لكل صلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت في الصحيحين والسنن من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سُبَاطة قوم فبال قائماً.
فدل هذا على جواز التبول قائماً بشرط أن يأمن من أراد فعل ذلك من ارتداد البول عليه كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. وقد بين الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم أن الأحاديث الواردة في النهي عن البول قائماً ضعيفة باستثناء حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أحمد وأهل السنن أنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائماً فلا تصدقوه. ويجاب عن هذا أن المثبت مقدم على النافي، وأن عائشة رضي الله عنها حكت ما رأته هي في داخل بيتها، ولا يدل على المنع العام.
وأما الاستنجاء فلا يجب لكل صلاة بل ولا يندب، وإنما يشرع من البول أو الغائط. وإذا كان الخارج من بول أو غائط تجاوز المحل بما لم تجر به العادة مثل أن ينتشر إلى الصفحتين أو امتد في الحشفة فإنه لا يجزئ في إزالة الخارج حينئذ إلا الماء، وأما إذا لم ينتشر ولم يتجاوز المحل بما جرت به العادة فإنه يجوز له أن يستجمر بالحجارة أو ما يقوم مقامها كالمناديل الورقية ونحو ذلك.
ولا فرق في جواز الاستجمار بين الرجل والمرأة سواء أكان الخارج بولاً أو غائطاً. قال ابن قدامة رحمه الله: (والمرأة البكر كالرجل لأن عذرتها تمنع انتشار البول، فأما الثيب فإن خرج البول بحدة فلم ينتشر فكذلك، وإن تعدى إلى مخرج الحيض فقال أصحابنا: يجب غسله لأن مخرج الحيض والولد غير مخرج البول ويحتمل ألا يجب، لأن هذا عادة في حقها فكفى فيه الاستجمار كالمعتاد في غيرها، ولأن الغسل لو لزمها مع اعتياده لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، لكونه مما يحتاج إلى معرفته، وإن شك في انتشار الخارج إلى ما يوجب الغسل لم يجب، لأن الأصل عدمه والمستحب الغسل احتياطاً). أ. هـ.
والله أعلم