عنوان الفتوى : البطاقات المصرفية.. أنواعها.. وأحكامها
أنا مهندس، أعيش في بلد عربي، نظامه المصرفي سيء جدا، حيث لا توجد بنوك إسلامية حقيقية، إلا من حيث الاسم. لطبيعة عملي أحتاج لشراء دورات تدريبية، واشتراكات على الإنترنت، والدفع في أغلبية هاته المواقع يكون عن طريق بطاقات الائتمان. فقررت الحصول على فيزا كارد من بنك محلي، وصيغتها كالتالي: تقوم بفتح حسابين جاريين، أحدهما بالعملة المحلية، والآخر باليورو، وتقوم بشحنهما بمبلغ محدد لإصدار البطاقة، شحن الحسابات مجاني، ولكن هناك رسوم تستخرج في كل الحالات من حساب العملة المحلية، بما يعادله باليورو: عند الشراء ببطاقة الفيزا من الإنترنت (3.5% من المبلغ المحول) أو عند السحب من الصراف (عمولة ثابتة 3 يورو + 3.5% من المبلغ المستخرج) وهاته العمولات ، وهنا بيت القصيد، حيث قرأت فتاوى من مصادر مختلفة على الإنترنت، أن رسوم الشراء في البطاقة المغطاة يجب أن تكون مبلغا ثابتا (وليس نسبة)، علما أنني علمت هذا بعد طلبي للفيزا، وأن إلغائي لها قد يسبب لي غرامة من البنك، تصل إلى ما يعادل 50 يورو. علما أن البديل الوحيد الذي وجدته هي بطاقة فيزا مغطاة أيضا، لا تطلب رسوما عند الشراء، ولكن يجب دفع مبلغ ثابت حوالي 10 يورو عند كل شحن للبطاقة، مهما كان المبلغ المشحون. أرجو أيها الأفاضل أن ترشدوني إلى ما يجب فعله، علما أن البطاقة عندي حاليا، وقررت ألا أستعملها إلى أن أحصل على إجابة شافية، فأنا أخاف الوقوع في الربا. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالبطاقة مسبقة الدفع لا مدخل للربا في رسوم إصدارها، والشراء بها؛ لعدم وجود القرض فيها، وإنما يشتري أو يسحب صاحبها من رصيده الموجود في حسابه، وما يأخذه البنك منه إنما هو أجر وكالة.
يقول الشيخ الشبيلي في فتوى مطولة له: فالبطاقات المصرفية، هي بطاقات معدنية، أو لدائنية ممغنطة، يدون عليها اسم حاملها، وتاريخ إصدارها، وتاريخ نهاية صلاحيتها، وتستخدم في الحصول على النقد، أو في شراء السلع والخدمات.
وهي على نوعين:
* النوع الأول: بطاقات الخصم الفوري (الصرف الآلي): وفيها يتم الخصم فوراً من رصيد العميل، الموجود لدى المصرف. أي أن هذه البطاقات لا تعطى إلا لمن كان له رصيد لدى المصرف، ولا يتمكن من استعمالها إلا بمقدار ذلك الرصيد.
وتستخدم بطاقات الخصم الفوري في أمرين:
- الأول: إجراء العمليات المصرفية الاعتيادية عبر "أجهزة الصرف الآلي"، كالسحب النقدي من الرصيد، والإيداع، والاستعلام عن الرصيد، والحوالات، وتسديد الفواتير.
- والثاني: دفع ثمن المشتريات من سلعٍ وخدمات عبر "نقاط البيع"، وهي أجهزة موجودة لدى التجار الذين يقبلون البطاقة، يتم من خلالها خصم المبلغ من حساب العميل إلكترونياً، وتحويله إلى حساب التاجر فور إجراء عملية البيع.
حكم هذه البطاقات: هذه البطاقات يجوز إصدارها، والتعامل بها؛ لأنها لا تستخدم إلا في حدود رصيد العميل، فليس فيها قرض من المصرف للعميل، لكن يجب مراعاة ألا يكون المصرف من المصارف التي تتعامل بالربا.
والأجور التي يأخذها المصرف على هذه البطاقات، جائزة أيضاً، سواء أكانت مقابل الإصدار، أم السحب النقدي، أم دفع ثمن المشتريات، وسواء أكانت تلك الأجور بمبلغٍ مقطوعٍ أم بنسبةٍ من المبلغ المسحوب، أو من ثمن الشراء؛ لأن هذه الأجور مقابل الخدمات المقدمة من المصرف، ولا يترتب على أخذها محظور شرعي.
حكم استخدامها في شراء الذهب: يجوز استخدام بطاقة الخصم الفوري في شراء الذهب، وما يجب فيه القبض شرعاً؛ لأن خصم النقود من المشتري وقيدها في حساب البائع، يتم فوراً عند الشراء.
وعليه؛ فلا حرج في التعامل بالبطاقة المذكورة.
والله أعلم.