عنوان الفتوى : حكم إضافة نسبة من الربح دون الاتفاق مع صاحب العمل
السلام عليكم. أنا مصري، ولي قريب يعمل في إحدى دول الخليج ويتاجر في الفاكهة والخضروات، فطلب مني أن أرسل له أسعار بعض الأنواع ليرسل لي المال اللازم لشراء ما يحتاجه وأشحنه له، فقمت ب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن إضافة نسبة من الربح مع مبلغ آخر نظير الشحن والتغليف زيادة على الفاتورة دون اتفاق بينك وبين صاحب العمل حرام، وهو غش وخيانة. قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[الأنفال:27]. وأخرج الإمام مسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن غشنا فليس منا. فإذا كنت تريد أجرة مقابل ما تقوم به من عمل فلك ذلك، ولكن بشرط أن تخبر بها صاحب العمل ويرضى. فإذا لم يرض فواجب عليك أن ترد له كل ما سبق أن أخذته دون علمه، لما روى الإمام أحمد وغيره من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. والله أعلم.