عنوان الفتوى : ما الحكم إذا ظهر للميت مال بعد تقسيم التركة؟
إذا كان هناك قطعتي أرض، ومعروف مساحتهم، وتم تقسيمهم بين الورثة في وجود الوالدة، فأخذت امراتان قطعة منهم، والرجلان القطعة الاخرى، وقطعة أرض الرجلين هي ضعف مساحة القطعة الأخرى، وكان جميع الأطراف في حالة رضا، وقطعة أرض الرجلين لها شارع رئيسي، والآخر جانبي، وتم تقسيمها، بحيث أخذ الاخ الأكبر نصف الأرض من الأمام التي تطل على الشارع الرئيسي والجانبي، والأخ الأصغر أخذ نصف الأرض التي تطل على الشارع الجانبي فقط، وباع نصيبه، وأثناء قسمة الأرض لم يتم احتساب الشارع الرئيسي، بحيث أخذ كل واحد نفس مساحة الأرض بدون احتساب الشارع الرئيسي من نصيب الأخ الأكبر، وكان هذا عرف البلد، وحكم من قام بالتقسيم بينهم، وتم الرضى من الطرفين، وذلك لأن مساحة الشارع الرئيسي كبيرة جدا، تساوي مساحة ميراث الأخ الأكبر تقريبا، بعد ذلك قام الجيران بأخذ جزء من الشارع الرئيسي لصالح أرضهم، وقاموا بالبناء عليها، وذلك باعتبار أن الشارع كله ملك لهم فقط، وأن الجهة المقابلة لهم في الشارع ليس لهم نصيب، وذلك طبقا لأوراق رسمية، فقام الأخ الأكبر بأخذ جزء من الشارع الرئيسي مثل الجيران، فجاء الأخ الأصغر وطلب نصف هذه المساحة التي أخذها الأخ الأكبر من الشارع. فهل للأخ الأصغر أو النساء نصيب في هذه المساحة؟ وما حكم ما فعله الجيران من أخذ مساحة من الشارع الرئيسي؟ مع العلم أن هناك أوراق رسمية تثبت أن الشارع بالكامل ملك لهم، وأن الجهة المقابلة ليس لها ملك في الشارع الرئيسي، وأن ما فعلوه قانوني بالكامل. وماذا يحدث إذا قام الأخ الأكبر ببيع ملكه بدون الزيادة، ولكن هذا سيؤثر علي السعر بالتأكيد، فهل لأخيه الأصغر نصيب؟ وما حكم عرف البلد بعدم احتساب الشارع الرئيسي من الميراث، ولكن عند البيع يتم احتسابه؟
الحمد لله.
أولا:
إذا كان الشارع الرئيسي ملكا لأهل الشارع وكان القانون لا يمنع من استغلالهم له بالبيع والبناء ونحوه، فلا حرج في ضمه للأرض، والتصرف فيه؛ لأنه ملك لأصحابه.
ثانيا:
إذا ظهر مال –نقود أو أرض أو غير ذلك- للمتوفى بعد تقسيم التركة، فإنه يدخل في التركة ويقسم على جميع الورثة.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (11/ 14): "لو صالح الورثة أحدهم وخرج من بينهم، ثم ظهر للميت شيء، فإما أن يكون عينا وإما أن يكون دينا: فإن كان عينا، فالأشهر أنها لا تندرج تحت الصلح الذي تم بين الورثة. وإنما تقسم بين الكل، أي يكون هذا الذي ظهر بين الكل" انتهى.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/ 453): "الأرض التي ظهرت باسم جدك تكون لورثته، إلا إذا سمحوا لك بها، وهم ممن يصح تبرعهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بكر أبو زيد... صالح الفوزان... عبد الله بن غديان... عبد العزيز آل الشيخ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.
ولا عبرة بالعرف إذا خالف الشرع، فحيث ظهر مال للميت بعد القسمة، فإنه يقسم على جميع ورثته ذكورا وإناثا، وإن كان قد ترتب على القسمة الأولى، أو على إعادة التقسيم جور على أحد الورثة، وكانت التركة باقية، فالواجب إعادة تقسيمها بالعدل، على ما شرع الله في قسمة المواريث، وإعطاء كل ذي حق حقه.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |