عنوان الفتوى : هل يجوز للمرأة الصلاة في مكان مكشوف
هل صحيح أن صلاة المرأة لا تجوز إلا تحت سقف؟ أي لا بد من وجود حائل يحول بينها وبين السماء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فغير صحيح أن المرأة لا يجوز أن تصلي إلا تحت سقف أو حائل يحول بينها وبين السماء، إذ لم يرد ذلك في السنة ولا عمل السلف الصالح، بل وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ. يدل على أن صحة الصلاة لا تختص ببقعة دون أخرى، وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل لا يراد به جنس الرجال وحده، وإنما المقصود جميع المكلفين. والذي يشترط في صحة صلاة المرأة هو أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، لما روى أبو داود وابن ماجه والترمذي والدارمي وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والحائض هي: البالغة. وروى أبو داود عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها. والله أعلم.