عنوان الفتوى : للتخلص من المال الحرام حالتان
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
موجود جواب عن كيفية التخلص من المال الحرام ومما سرق ولم يعرف صاحبه، ولكن هل يجوز له أن يعطي ذلك المال لأقربائه الفقراء؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمال المسؤول عنه لا يخلو من حالين: الأولى: أن يكون لأناس تعرفهم وتستطيع رد المال إليهم، فيجب عليك ذلك، فإن لم تستطع الوصول إليهم تصدق به عنهم. الثانية: أن يكون مما لا يجوز إرجاعه إلى أهله كالفائدة الربوية ونحوها، فهذه لا يجوز تركها للبنك منعاً للتعاون على الإثم، ويلزم التائب أن يصرفها في أوجه البر، ولا ينتفع منها بشيء لا لنفسه ولا لمن يعول. وعليه، فإذا كان أقارب السائل فقراء، فيجوز أن يعطوا من هذا المال إذا كان من القسم الثاني، بشرط ألا يكونوا ممن تلزمه نفقتهم. والله أعلم.