عنوان الفتوى : هل يلزمه قبول وكيل عن شريكه في المضاربة وهل له شيء من قيمة العلامة التجارية عند خروجه من الشركة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أبي منذ ثلاثين سنة بدأ مشروعا برأس مال من قريب لنا على أن يكون الربح مناصفة، ثم انضم عمي إلى والدي للعمل معا، ويقسم الربح نصف لصاحب رأس المال، والنصف الآخر بين أبي وعمي بالمساواة، استمر العمل لمدة تقرب من ثلاثين سنة، وأصبحت الشركة لها اسم وسمعة، الآن توفي عمي، وأبناءه يعملون في الخارج، وأبي الآن أصبح كبيرا، ويريد مني أنا وأخي أن نكمل في العمل، على أن يكون أيضا نصف الربح لنا، والنصف الآخر لصاحب المال، وهذا بعد أن سأل أبناء عمي إذا ارادو أن ينضموا للعمل معنا، لكن رفضوا. فهل لأولاد عمي أن يوكلوا قريبا لهم للعمل معنا ومناصفة الربح، حتي وإن كان لا يصلح أم لا؟ وهل إكمالنا العمل أنا وأخي نيابة عن والدي وعمي ظلم لأولاد عمي؟ مع العلم إنهم يقولون إن أبانا شارك في هذه السمعة، وله حق ونريده، مع العلم إن رأس المال خالص لصاحب العمل، واذا استمر أبي بالعمل منفردا هل يجب إعطاء أبناء عمي أي مستحقات مقابل ما بذله أبوهم من جهد مع أبي لإنشاء الشركة والعلامة التجارية؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

أولا:

الشركة عقد غير لازم، فيجوز لأحد الشركاء أن يفض الشركة، ما لم تكن مؤقتة بوقت.

وعليه؛ فلا يلزم والدك الاستمرار في الشركة مع أبناء عمك، ولا يلزمه قبول وكيل عنهم، ولصاحب المال أن يختار بقاءه مع والدك، أو مع غيره.

ثانيا:

إذا مات الشريك ولم يُقم غيره مقامه- برضى الشركاء- فإن الشركة تنفض في حقه، فتقوّم البضاعة الموجودة وقت وفاته بسعر البيع، ويدفع لورثته نصيبه من الربح.

ومعلوم أن الربح ما زاد على رأس المال.

قال في "الإنصاف" (5/443): "(وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال) بلا نزاع" انتهى.

ثالثا:

إذا كان للشركة اسم تجاري، أو علامة تجارية لها قيمة في السوق نشأت بفعل الشركاء معا، فإنها تقوّم، وتضاف قيمتها إلى قيمة البضاعة، ثم يحسب الربح، ويقسم.

وإذا لم يكن لها قيمة، بحيث لو أراد الشركاء بيع الشركة لأجنبي لم يكن لها ثمن، فلا يلتفت إليها حينئذ.

ويخلط بعض الناس بين الاسم التجاري، أو العلامة التجارية التي لها قيمة سوقية، كأسماء الشركات، والماركات، والأجهزة، وبين مجرد ذيوع صِيت الشركة، فكون الشركة اكتسبت سمعة، لا يعني بالضرورة أن يكون لها اسم تجاري، أو لمنتجاتها علامة تجارية لها قيمة.

قال الشيخ أبو عمر الدبيان: " الاسم التجاري: هو تسمية يستخدمها التاجر علامة تميز منشأته التجارية عن نظائرها؛ وليعرف المتعاملون معه نوعًا خاصًا من السلع وحسن المعاملة والخدمة.

* تعريف العلامة التجارية:

العلامة التجارية: "هي إشارة مادية يضعها التاجر أو المنتج على سلعة، ليسهل تمييزها عن السلع الأخرى من ذات الصنف، ويمكن أن تكون اسمًا يتخذ شكلًا معينًا، أو إمضاء، أو كلمة، أو حروفًا، أو أرقامًا، أو رسومًا، أو غير ذلك.

* الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية:

الاسم التجاري يميز المنشاة التجارية ذاتها عن نظائرها، فهو علامة توضع على المصنع أو المنشأة.

وأما العلامة التجارية: يستخدم لتمييز البضائع والمنتجات، فهو علامة توضع على البضائع.

وقد يستخدم التاجر الاسم للمنشأة في تكوين العلامة التجارية التي يضعها على المنتجات، وبذلك يقوم الاسم التجاري بوظيفة في تكوين العلامة التجارية.

فالعلامة التجارية، والاسم التجاري: رغم الفارق بينهما؛ إلا أن لهما ارتباطًا وثيقًا بالمحل التجاري كعلامات مميزة له" انتهى من "المعاملات المالية أصالة ومعاصرة" (1/175).

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس بالكويت ما ونصه:

"أولاً: الاسم التجاري والعنوان التجاري (العلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار) هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.

ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري، أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية، ونقل أي منها بِعِوَض مالي، إذا انتقى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً.

ثالثا : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها" انتهى من "مجلة المجمع" (ع 5، ج 3 ص 2267).

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...