عنوان الفتوى : كيفية تصحيح المضاربة الفاسدة
أنا تاجر أبيع بالتقسيط وأقوم بتشغيل مال أصدقائي في تجارتي بربح ثابت من قيمة رأس المال، وذلك لأن تجارتي ربحها ثابت ورأس المال مضمون لما يتخذ من إجراءات لضمان المال كتوقيع المشتري على إيصالات أمانة، فما حكم تشغيل المال؟ وإذا كان حراما، فكيف يمكن تصحيحه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان العقد متضمنا ضمان رأس المال مع ضمان نسبة ربح ثابتة، فهذا العقد يعتبر مضاربة فاسدة، وذلك لأن ضمان رأس المال يفسد المضاربة، كما أن اشتراط دراهم معلومة لأحد المتعاقدين يفسد المضاربة، ويكون الربح كله لرب المال، وللمضارب أجرة المثل أو حصة المثل من المضاربة لو فرضت صحيحة، وانظر الفتويين رقم: 106173، ورقم: 104356.
وما ذكرته من كون الربح ثابتا -في الغالب- وأن الخسارة غير متوقعة للضمانات التي تأخذه، فهذا لا يبيح ضمان رأس المال ولا ربح معلوم ثابت.
وعليه؛ فتصحيح العقد يقتضي ألا تضمن رأس المال لأصحابه دون تعد منك أو تفريط، وأن تكون نسبة الربح شائعة لا مضافة إلى رأس المال، لأنها إذا أضيفت إلى رأس المال كانت بمثابة ضمان ربح معلوم، وذلك مما يفسد عقد المضاربة ـ كما سبق ـ جاء في المنتقى في شرح الموطأ: قال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا ـ مضاربة ـ ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان، قال: لا يجوز. انتهى.
فإن حصل الربح قسم وفق ما اتفق عليه في العقد، وإن حصلت خسارة كانت في رأس المال، ولا تضمنها إلا إذا تعديت أو فرطت، ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 72779.
والله أعلم.