عنوان الفتوى : حكم الخمار والقفازات التي تلبسها المرأة في بعض البلاد
ما حكم لبس القفازات والخمار للمرأة من ليبيا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يجب على المرأة المسلمة أن ترتدي اللباس الشرعي الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت في ليبيا أو في غيرها، هذا هو الواجب على المرأة، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الأحزاب:59]. وقال تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور: 31]. فعلى المرأة أن تلبس الخمار وهو ما يلبس على الرأس فيغطي شعرها، وعليها أن تلبس الجلباب الذي يغطي سائر بدنها، ولا يكون شفافا يصف بشرتها، ولا رقيقا يصف حجمها. وتبقى مسألة الوجه والكفين، فإن العلماء اتفقوا على أن سترهما أفضل ولكن هل يجب ذلك؟ فالجمهور على أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة ولا يجب سترهما. ومن العلماء من ذهب إلى أنهما عورة وأنه يجب سترهما، وهذا هو الأحوط، والسلامة في الدين لا يعدلها شيء، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فبناء على هذا فعلى المرأة في ليبيا وفي غيرها أن تستر وجهها بخمارها ويديها بالقفازين أوغيرهما، إلا إذا كان ذلك سببا أكيدا في وجود مفسدة أكبر من سجن أو تعذيب أو نحو ذلك، فعند ذلك "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" نسأل الله سبحانه وتعالى أن يُعْلِيَ كلمته وينصر دينه ويَخْذُلَ أعداءه المجرمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وللفائدة نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 29900، و 17457، على الموقع. والله أعلم.