عنوان الفتوى : حكم خروج الزوجة للعمل دون إذن زوجها
تزوجت منذ ثلاث سنوات، وزوجي يسبني كثيرا، ويقول إنه يمزح، وقد أهانني كثيرا، وضربني أكثر من مرة، وسب أمي وأبي أكثر من مرة في غيابهم بأبشع الألفاظ، وقام بالاستيلاء على شبكتي، وطردني مرة من المنزل، وأنا مشتركة في نقابة المحامين، والنقابة تشترط ممارسة المهنه 30 سنة على الأقل لاستحقاق المعاش في سن الستين، وأنا الآن عند أبي، فهل يجوز لي أن أتدرب على المحاماة حتى لا يضيع مستقبلي.... وهل يجوز أن أجمع بين هذا العمل وعمل آخر راتبه جيد جدا، وكان الزوج قد وافق على عملي في هذه الشركة من قبل، لكنه لن يوافق الآن وأنا غاضبة عند أهلي؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادمت في عصمة زوجك، فلا يجوز لك الخروج إلى العمل دون إذنه أو رضاه، سواء كان العمل في المحاماة أو الشركة الأخرى، وإذا خرجت إلى العمل رغم منعه لك، فهذا نشوز، جاء في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج باختصار: والخروج من بيته..... أو بيت أبيها... وإن كان الزوج غائبا... بلا إذن منه ولا ظن رضاه، عصيان و نشوز. اهـ
لكن إذا عجز زوجك عن النفقة عليك، واحتجت إلى الخروج إلى العمل للإنفاق على نفسك، فهذا جائز ولو بغير إذنه ورضاه. قال الخطيب الشربيني رحمه الله: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ ... اهـ
والله أعلم.