عنوان الفتوى: حكم الدم العائد بعد الأربعين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وضعت زوجتي يوم 3 نوفمبر2016 وقضت فترة النفاس ـ 40 يوما ـ وانقطع الدم واغتسلت وصلت، وتم الجماع بيننا، وبعد يومين عاودها الدم مرة أخرى، وتم الجماع مرتين بيننا، وهو مستمر حتى اليوم ـ 22 ديسمبر 2016 ـ فما حكم هذا الدم؟ وماذا يجب على زوجتي فعله؟ وما حكم الجماع الذي تم بيننا؟ وهل هناك كفارة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فهذا الدم العائد بعد الأربعين لا يعد نفاسا، ولا يعد حيضا كذلك إلا إذا وافق خروجه زمن العادة، وإنما هو استحاضة على القول بأن أكثر النفاس أربعون يوما، ولا حرج ولا إثم فيما وقع من جماع في فترة الطهر المتخلل للدم، ولا إثم كذلك في الجماع في مدة الاستحاضة، ولتنظر الفتويان رقم: 237070، ورقم: 184725.

هذا ما نفتي به في موقعنا، ومن العلماء من يرى أن أكثر النفاس ستون يوما، وعليه؛ فهذه المرأة لا تزال نفساء، وإن كان هذا القول أرفق بكم، فلا حرج عليكم في تقليده، ولا إثم بكل حال فيما حصل من جماع في فترة الطهر المتخلل، لأنه طهر صحيح، ولتنظر الفتوى رقم: 138491.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان