عنوان الفتوى : زكاة المال المستثمر
قامت شركتي بشراء أسهم بغرض المضاربة في شركة أخرى، وكلتا الشركتين -المستثمرة، والمستثمر فيها- يخضعان لنظام الزكاة، أي: أن الشركة المستثمر فيها تقوم بإخراج الزكاة على الأرباح ورأس مالها، وفقًا للنظام، فهل على الشركة المستثمرة زكاة أم لا؟ حيث إن هناك رأيًا يقول: إنه لا زكاة عليها، بحجة أنه لو خضعت للزكاة فسيكون هناك ثنيا في الزكاة، وأنه في حالة الثنيا في الزكاة يتم تعطيل العمل بالنية، بمعنى أنه عند خضوع المال مرتين للزكاة يعطل الالتفات إلى نية المستثمر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب إخراج زكاة هذا المال المستثمر، ويكون ذلك من الربح؛ لأنه وقاية لرأس المال، وانظر الفتوى رقم: 115620.
ولا يلزم إخراج الزكاة عنه إلا مرة واحدة، فإن أخرجت الشركة المضاربة زكاة هذا المال بتوكيل من رب المال، فلا يلزم شركتك التي هي صاحبة المال إخراج الزكاة مرة أخرى؛ لأنها قد وكلت الشركة الأخرى في إخراجه.
وأما إن لم توكل تلك الشركة التي تضارب بالمال في إخراج زكاته، فزكاته واجبة عليها هي.
ولا يجزئ الإخراج عنها بغير توكيل؛ لأن النية شرط في إخراج الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 139330، ورقم: 163671.
والله أعلم.