عنوان الفتوى : سـب المسلم.. الجائز والحرام
ألا يندرج سباب الحاكم إذا كان مجرماً ضمن الحديث الشريف "سباب المسلم فسوق"؟ وهل ينتقص ذلك من حسنات المرء إن لم يقع عليه ظلم مباشر من هذا الحاكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وعليه.. فلا يجوز سب المسلم العدل حاكماً كان أو محكوماً، فمن فعل ذلك استحق التعزير. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: وإن سبوا الأئمة وغيرهم من أهل العدل عزروا، إلا إن عرَّضوا بالسب فلا يعزرون. اهـ. أما من لم يكن من أهل العدل، بل عرف بالظلم أو الفسق فيجوز سبه. قال الإمام المحدث العراقي بعد ذكر قول أسيد بن الحضير لـ سعد بن عبادة : كذبت لعمر الله... قال العراقي: وفيه جواز سب المتعصب في الباطل والمتكلم بنكر. اهـ. وقال الإمام ابن الهمام الحنفي في فتح القدير: أما لو قال لفاسق يا فاسق أو للَّص يالص أو للفاجر يا فاجر لا شيء عليه. اهـ وقال الإمام الصنعاني في سبل السلام: وأما الفاسق فقد اختلف العلماء في جواز سبه بما هو مرتكب له من المعاصي، فذهب الأكثر إلى جوازه. اهـ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وكذلك له أن يسبه كما يسبه، مثل أن يلعنه كما يلعنه، أو يقول: قبحك الله، فيقول: قبحك الله، أو أخزاك الله، فيقول له: أخزاك الله، أو يقول: يا كلب يا خنزير، فيقول: يا كلب يا خنزير. فأما إذا كان محرم الجنس مثل تكفيره أو الكذب عليه لم يكن له أن يكفره ولا يكذب عليه، وإذا لعن أباه لم يكن له أن يعلن أباه؛ لأن أباه لم يظلمه. اهـ والله أعلم.