عنوان الفتوى : لا يلزم المرأة شيء في تأخير النسك للطهارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في موسم الحج عند ذهابنا من المدينة إلى مكة أحرمت في أبيار علي وأنا حائض ثم مكثت في الفندق في مكة وبعد أن تطهرت أحرمت مرة أخرى في مسجد التنعيم ثم أديت المناسك فهل علي شيء وإن كان فما هو؟ وكيف أقضيه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الحائض إذا أحرمت من الميقات فقد فعلت ما يجب عليها، وليست بحاجة إلى الإحرام مرة أخرى من التنعيم، وإنما تبقى على إحرامها الأول، وتفعل ما يفعل الحجاج غير أنها لا تطوف بالبيت إلا بعد أن تطهر، ولا يلزمها شيء في تأخير النسك للطهارة، وذلك لأن أسماء بنت عميس نفست بـ محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتحرم، كما في حديث جابر في صفة الحج، قال: فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي... ولما حاضت عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. رواه مالك في الموطأ و أحمد في المسند بسند صحيح. وعليه، فإحرامكِ الأول باقٍ والإحرام الثاني لاغٍ، وما فعلته من محظورات الإحرام بعد الإحرام الأول جهلاً منك لا كفارة عليك فيه. كما سبق في الفتوى رقم: 2786. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في اغتسال المحرم بالسدر
ماهية الجدال المنهي عنه في الحج
حكم التشاحن في الحج
من احتلم في الحج ولم يغتسل
رسم الحواجب والكحل للمحرمة
لا حرج في وضع أو تغيير الفوط الصحية للمرأة أثناء الإحرام
استعمال المرأة الفوط المعطرة والصابون المعطر أثناء الإحرام
لا حرج في اغتسال المحرم بالسدر
ماهية الجدال المنهي عنه في الحج
حكم التشاحن في الحج
من احتلم في الحج ولم يغتسل
رسم الحواجب والكحل للمحرمة
لا حرج في وضع أو تغيير الفوط الصحية للمرأة أثناء الإحرام
استعمال المرأة الفوط المعطرة والصابون المعطر أثناء الإحرام