عنوان الفتوى : مصدر الحكم على الأشياء النجسة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يوجد مقياس محدد للنجاسة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأصل في الأشياء الطهارة ولا يُحكم بنجاسة شيء إلا بدليل من الكتاب أو من السنة، أو بإجماع من سلف الأمة. وقد دلت الأدلة على نجاسة البول والغائط والمذي ودم الحيض والميتة ودم الخنزير ولعاب الكلب وروث الحمار والخمر عند الجمهور، وغيرها مما هو مبسوط في كتب الفقه. وقد يعفى عن بعض النجاسات في بعض الأحوال مثل قليل الدم، وعلى الإنسان أن لا يفتح على نفسه باب الوسواس فإنه باب شر، ولا يحكم بنجاسة شيء إلا إذا كان عنده دليل كما مرَّ معنا. والله أعلم.