عنوان الفتوى : الخشية من الفتنة بالنظر لا تختص ببلاد الكفر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كان شخص مقيماً في بلاد الكفر، ويستطيع إقامة شعائر دينه، ولا يخشى على نفسه الفتنة. وقد قلتم في فتاوى سابقة بجواز إقامته إذا توفر الشرطان أعلاه. لكن إذا مثلاً وهو يمشي في الشارع، نظر إلى إحدى النساء، هل تصبح كل إقامته محرمة، علماً أنه لا يخشى الوقوع في الزنا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمثل هذا النظر المحرم يمكن أن يحصل في بلاد المسلمين، كما لا يخفى.

وأما مسألة الإقامة في بلاد الكفار، فرفع الحرمة عنها متعلق بما ذكر السائل، من أمن الفتنة، والقدرة على إقامة شعائر الدين. وراجع للأهمية، الفتوى رقم: 311146.

والله أعلم.