عنوان الفتوى : تزول النجاسة بغلبة الظن
أمشي على غلبة الظن في إزالة النجاسة مهما كان نوع النجاسة، فإذا وجدت نجاسة على بدني وغسلتها لا أعرف هل زالت أم لا وفي هذه الحالة يغلب على الظن أنها زالت، فهل ما أفعله صحيح؟ في الغالب لا أتيقن زوال النجاسة ولا أعلم عدد الغسلات المطلوبة لإزالة النجاسة ولا أقوم بتثليث الغسلات لإزالة النجاسة، ولكنني أقوم بصب الماء على النجاسة سواء على بدني أو على ملابسي حتى يغلب على ظني زوال النجاسة، فهل غلبة الظن في هذه الحالة تكفي؟ كما أقوم بمكاثرتها بالماء، فهل ما أفعله هو الصواب؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الواضح أنك مصاب بالوسوسة، ونحن نحذرك من الوساوس ومن الاسترسال معها، فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم.
ويكفيك في إزالة النجاسة العمل بغلبة الظن، ولا يشترط اليقين، قال في حاشية الروض: ويكفي في زوال النجاسة غلبة الظن، جزم به جماعة، لأن اعتبار اليقين هنا حرج، وهو منتف شرعا. انتهى.
وإذا كانت النجاسة حكمية فيكفي في تطهيرها صب الماء عليها ومكاثرتها به حتى يغلب على الظن زوالها.
والله أعلم.