عنوان الفتوى : الأخذ من بوفيه الفنادق من الطعام المجاني... الحكم.. والواجب
اعتادت أمي ـ حفظها الله ـ على أخذ بعض الخبز والمعجنات من بوفيه الإفطار المجاني كلما أقمنا بأي فندق، ومعظمها من مكة المكرمة والمدينة المنورة ـ 6 فنادق تقريباً ـ وقد سمعت مؤخراً أن هذا محرم وأن كفارته إعادة أموال هذه الأطعمة إلى الفندق، فهل هذا صحيح؟ وماذا إذا كانت هناك صعوبة في الوصول إلى مالك الفندق في حال تغير المالك، أو تذكر اسم جميع الفنادق، وقد طلبت من أحد الفنادق رقم حسابهم لإعادة المال ولكنهم لم يستجيبوا، فهل أستطيع أن أكفّر عن أمي بالتصدق على الفقراء؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صنيع أمك إنما يكون محرما إن كان أصحاب الفندق لا يسمحون إلا بمجرد الأكل من غير حمل شيء منه, وكانت قد أخذت ما أخذت بغير إذنهم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 284857.
وأما إن كانوا لا يمانعون ـ بالتصريح أو بجريان العادة ـ من حمل بعض الطعام، أو كانت قد استأذنتهم فلا يحرم عليها الأخذ، وفي حال كان ما أخذته محرما: فيجب عليها التحلل من أصحاب الفنادق أو المسؤولين فيها بطلب العفو والسماح منهم، أو برد قيمة ما أخذته، وأما الصدقة بقيمة الطعام المأخوذ عن أصحاب الحق: فمحله هو عند العجز عن إيصال الحق إليهم، كما في الفتوى رقم: 93487.
وأما مع إمكان الوصول إلى أرباب الحقوق، فلا تجزئ الصدقة بها عنهم، بل لا بد من إيصالها إليهم، ويُجتهد في تقدير القيمة ـ في حال عدم العلم بها ـ بما يغلب على الظن براء الذمة به، وإن أردت التطوع عن والدتك برد الحق الواجب عليها إلى أصحابه أو الصدقة به عنهم حال العجز عن الوصول إليهم, فهذا أمر حسن, ويجزئ عن والدتك, وتبرأ بها ذمتها، ولو بغير إذنها، كما أن قضاء الدين عن المدين دون إذنه تبرأ به ذمته، جاء في كشاف القناع: وإن دفع المالك زكاة إلى الغريم عن دين الغارم بلا إذن الفقير الغارم صح وبرئ، لأنه دفع الزكاة في قضاء دين المدين، أشبه ما لو دفعها إليه فقضى بها دينه. اهـ.
والله أعلم.