عنوان الفتوى : صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

لقد قرأت كثيرا واستفدت من هذا الموقع كثيراً في جمع أمور حياتي، ولهذا أردت أن اسأل سؤالاً عن معاملة، وأرجو من سعادتكم وسماحتكم الرد والتفسير وتوضيح الأمر . أقوم ببيع وشراء العملات على موقع إلكتروني وسؤالي هنا: عن القبض الحكمي ؟ سأقوم بشرح آلية عمل الموقع: أقوم بفتح حساب باسمي في الموقع مجاناً، وأقوم بتحويل المبلغ الذي أريد أن أتجر به من حسابي في البنك الإلكتروني إلى حسابي في هذا الموقع، وآلية عمل هذا الموقع أنه عبارة عن منصة أو مكان يلتقي فيه البائعون والمشترون للعملات، وجميع العمليات التي تتم تسجل في الموقع باسم العميل الذي قام بها، بمعنى أنني لو أردت أن أشتري أو أبيع في الموقع جميع العمليات التي تتم تسجل في حسابي في الموقع، والعمليات التي تتم تسجل فورا في حسابي . أي: أن العملة تنتقل من حساب البائع إلى حساب المشتري والعكس في نفس الوقت، وأستطيع أن أكرر هذه العملية فوراً، فأنا أتحكم في العملة التي في حسابي في الموقع تحكما كاملا . فهل يجوز اعتبار الموقع وكيلا عني في قبض العملة من الشخص الذي اشتراها أو العملة التي اشتريتها من الشخص الذي باعها ؟ وأيضا أقوم أحيانا بوضع سعر معين لبيع عملة معينة، ويقوم الموقع بتسجيل سعر البيع لجميع الأفراد في الموقع، ومن أراد أن يشتري بالسعر الذي وضعته تتم عملية البيع والشراء في نفس اللحظة، وإذا لم أجد المشتري فإن سعر البيع الذي وضعته يظل محفوظا في الموقع حتي يأتي من يريد أن يشتريها، فالسعر يمكن أن يظل يوما أو اثنين أو لغاية شهر . فهل يجوز اعتبار الموقع وكيلا عني في القبض، وأن القبض الذي يتم بهذه الطريقة هو قبض حكمي معتبر . بمعنى آخر، يعتبر الموقع وسيطا بين الطرفين البائع والمشتري في عملية الشراء والبيع، ويقوم هو بحفظ العملات، ويقوم أيضا بتسجيل العمليات في حساب كل طرف، وعندما أريد أن أسحب أموالي من هذا الموقع إلى حسابي في البنك الإكتروني فإن عملية السحب من الموقع أو الذي اعتبرناه الوكيل في القبض فإن العملية تتم فورا في بعض الأحيان، وبعض الأحيان تتأخر عدة ساعات لأن العملية تتم من الموقع يدويا، وهناك الآلاف من العملاء في الموقع، فإن التأخير ناتج من الوكيل، وليس من عملية الصرف . وقد أخبرني دعم الموقع أن هذا التأخير نادرا ما يحدث . فما هو راي فضيلتكم ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقبض الحكمي يقوم مقام القبض الحقيقي في الصرف لأن قبض الأشياء مبني على العرف، وهنالك صور للقبض مستحدثة، كما في قبض الشيكات والكمبيالات والقيد على الحساب ووثائق الشحن ونحوها . وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا: 1ـ القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية: أـ إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية. ب ـ إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل. ج ـ إذا اقتطع المصرف ـ بأمر العميل ـ مبلغا من حساب آخر بعملة أخرى في المصرف نفسه أو غيره لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية، ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. انتهى

فهذه جملة من صور القبض المعتبرة، وقد ذكرت في سؤلك أن "العملة تنتقل من حساب البائع إلى حساب المشتري والعكس في نفس الوقت" وإذا كان كذلك فالقبض الحكمي حاصل.  وانظر الفتوى رقم: 153539

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟