عنوان الفتوى : هل تصلى صلاة الحاجة في وقت الكراهة
صلاة الحاجة وهي ركعتان يطلب خلالها المصلي من الله شيئا معينا، هل هي موجودة؟ وهل يجوز أن تصلى في وقت الكراهة؟ وماهي أوقات الكراهة وأوقات التحريم بالدقائق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق في الفتوى رقم: 3749. بيان صلاة الحاجة وكيفيتها. وأما هل تصلى في وقت الكراهة أم لا، فالجواب أنها لا تصلى في وقت الكراهة، لأن سببها متأخر، قال الإمام النووي في المجموع: فمذهبنا أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات إنما هو عن صلاة لا سبب لها، فأما ما لها سبب فلا كراهة فيها، والمراد بذات السبب: التي لها سبب متقدم عليها. والصلاة في هذه الأوقات محرمة، قال النووي رحمه الله أيضا: اختلف أصحابنا في أن النهي حيث ثبت في هذه الأوقات هل هو كراهة تنزيه أم تحريم؟ على وجهين أحدهما: كراهة تنزيه، وبه قطع جماعة تصريحا، منهم البندنيجي في آخر باب الصلاة بالنجاسة، والثاني وهو الأصح: كراهة تحريم، لثبوت الأحاديث في النهي، وأصل النهي للتحريم، وقد صرح بالتحريم الماوردي في كتابه الإقناع، وصاحب الذخائر وغيرهما. اهـ. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7392. وأما تحديد أو قات النهي بالدقائق، فقد سبق بيانه في الفتوى رقم 21159. والله أعلم.