عنوان الفتوى : اختلاف الفتاوى في الموقع وموقف العامي من ذلك
بينما كنت أقرأ الإجابات والفتاوى لاحظت بعض الأشياء التي تمثّل تناقضات، على سبيل المثال في السؤال (57) قيل : إنّ الحيض الذي يتجاوز خمسة عشر يومًا يصبح استحاضة، ثم في السؤال (65570) سأل أحدهم عن الحيض الذي يتجاوز خمسة عشر يومًا، وذكرت أنه لا يوجد حدّ أقصى أو أدنى لذلك فهو ليس استحاضة، أيضا لقد ذكرت ذلك في السؤال: (247317). من الأمثلة الأخرى: سأل أحدهم عن الفواصل الزمنية أثناء الحيض، وذكرت أنّه ينبغي الاغتسال والصلاة نقلاً عن ابن عباس، ثم سأل شخص آخر نفس السؤال وقلت: إنه لا ينبغي عليها ذلك، اقتباسا لرأي الشيخ العثيمين. وسأل أحدهم عن عدم الصلاة طوال حياته ثم ذكرت أنه يجب عليه التوبة والبدء في الصلاة، في سؤال آخر سأل أحدهم عن تفويت صلاة واحدة، وقلت له : إنّ عليه أن يغتسل، وأن يقول الشهادة مجدّدا، وفقا لذلك الرأي. وحيث هناك الكثير من الآراء والفتاوى حول نفس الشيء وتفسيرات مختلفة، ما الذي يفترض أن يفعله الشخص العامّي؟ ربما يكون أهل العلم مرتبكين بشأن سبب استمرار الناس في تكرار نفس السؤال ، ويجلس الشخص العامّي هناك متحيّرا بشأن ما يجب أن ينفّذه.
الحمد لله.
أولا: مسائل الحيض متشعبة جداً ويكثر فيها الخلاف
مسائل الحيض من أشكل ما يتعرض له المفتي؛ لتشعبها، وكثرة الخلاف فيها، مع ما استجد من الأمور التي تؤدي إلى الحيرة كاستعمال وسائل منع الحمل، ومنع الحيض، فينزل الدم وقت العادة بغير صفة دم الحيض، وقد يجزم الطبيب أنه ليس حيضا.
ونحن نتناول مسائل الحيض تارة بذكر الخلاف، وتارة بالاقتصار على ما يظهر لنا أنه الراجح، وهو أن الحيض لا حد لأكثره، وأن الاستحاضة أن يطبق الدم الشهر كله أو إلا قليلا، وتارة باعتماد قول الجمهور في أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما؛ لأمر يتعلق بالسائلة، كأن تكون عادتها منتظمة سبعة أيام مثلا، ثم استعملت اللولب، فصار الدم يتجاوز خمسة عشر يوما، أو لا يكون دما بل إفرازات، أو نقاطا، ونحو ذلك مما يبعد معه أن يقال إن ما ينزل حيض.
وليس الأمر راجعا إلى كثرة الأسئلة وتكررها.
وثمة أمر قد يظن تعارضا، وليس كذلك، أنّا قد ننقل في الموقع فتوى لأحد أهل العلم دون تعليق منا أو إضافة، فنذكرها كما هي، مزيّلة باسمه، وقد تكون مخالفة لما يتبناه الموقع، لكنها دائرة في دائرة الاجتهاد المقبول والأقوال المعتبرة.
ثانيا: إذا حصل طهر صحيح أثناء الحيض فهو طهر
إذا حصل طهر صحيح أثناء الحيض فهو طهر ولو ساعة، وهذا ما نفتي به، بشرط التأكد من الطهر بأن تضع المرأة قطنة ونحوها فتخرج نظيفة ليس عليها صفرة أو كدرة أو دم، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن لا تستعجل المرأة في ذلك، لأنه قد يعود الدم سريعا، وقد لا تكون رأت نقاء خالصا.
ثالثا: من ترك صلوات كثيرة ثم تاب
من ترك صلوات كثيرة ثم تاب، فإنه لا يؤمر بالقضاء لأمرين:
1-أن العبادة المؤقتة إذا فات وقتها عمدا، فإنه لا يشرع قضاؤها .
2-أن ترك الصلاة كفر، فيكفيه أن يسلم، والإسلام يهدم ما قبله من الذنوب .
وكثيرا ما نقول إن الأحوط هو القضاء؛ لأن جمهور العلماء يلزمونه بالقضاء.
وأما من ترك فرضا أو فروضا قليلة، فإن الأحوط في حقه القضاء، فلا إشكال في إفتائه بمذهب الجمهور.
رابعا: ليس كل فتوى تصلح لكل أحد
أما موقف العامي فإن العامي يَسأل عما أشكل عليه، ويسأل عما نزل به، ثم يعمل بما أفتي به.
ومواقع الفتاوى ليست ككتب الأحكام، وينبغي لزائرها أن يعلم ذلك، فليس كل فتوى تصلح لكل أحد، لأن الفتوى تراعي حال السائل، وقد يفتي المفتي بالمرجوح ويدع الراجح لديه، في مسألة اجتهادية، لا سيما بعد نزول النازلة، لحاجة أو عذر أبداه السائل، وهذا جائز عند كثير من العلماء، وإن كنا نحرص في الموقع على تعزيز جانب نشر العلم، وذلك بذكر الخلاف، والأدلة، والنقل من كتب أهل العلم؛ ليكون الموقع وسيلة للتعلم، وليس لأخذ الحكم الذي يخص السائل فحسب.
وقد أسعدنا هذا الاهتمام منك، والمتابعة والتدقيق، والوعي بمشكلات الفتوى والنظر، ونسعد بما ترسلينه من ملاحظات أو استفسارات، أو استشكالات لما يتم نشره.
ونسأل الله أن يزيدك علما وهدى.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |