عنوان الفتوى : حكم خلع المنتقبة الخمار بسبب المرض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمنتقبة خلع الخمار بسبب المرض ( صداع شديد، وضيق تنفس شديد )، بحيث إنه أصبح يشكل عبئا على صاحبته؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالقول المفتى به عندنا هو وجوب تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب، ولا يجوز لها الكشف عنه إلا عند الضرورة. فإذا وصل الأمر بها – حقيقةً وليس مبالغةً - إلى الإصابة بصداعٍ شديدٍ إذا غطته كما ذُكِرَ في السؤال، وحدوث ضيقٍ نفسٍ، فلها أن تكشف عنه حينئذ؛ إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خاصة أن بعض الفقهاء يرى أن الوجه ليس عورة، والأخذ بالرخصة من أقوال أهل العلم عند الحاجة الماسة إليها لا حرج فيه - إن شاء الله تعالى - فقد نص الفقهاء على جواز الأخذ بالرخصة أحيانًا لدفع الحرج.

قال السبكي الشافعي: يجوز التقليد للجاهل، والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأوقات عند مسيس الحاجة، من غير تتبع الرخص، ومن هذا الوجه يصح أن يقال: الاختلاف رحمة؛ إذ الرخص رحمة. اهـ 

ولتجتهد حينئذ في البعد عن الرجال ورؤيتهم لها ما استطاعت.

والله تعالى أعلم.