عنوان الفتوى : حكم إخراج الزكاة مقسطة قبل وبعد وجوبها
هل يجوز لي حساب قيمة الزكاة المستحقة، ثم أؤديها لقريب معدم على مدار السنة شهريا؛ لأنه لو أخذ القيمة مرة واحدة، فسينفقها في أقل من شهر، ويعود إلى بؤسه واستجدائه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فدفع الزكاة مقسطة لقريبك على مدار السنة، له حالتان:
الحالة الأولى: تقسيطها قبل وجوبها، أي تعجيل الزكاة مقسطة قبل تمام الحول، كأن تعطي قريبك -مثلا- عشرة آلاف شهرياً بنية الزكاة، فهذا التقسيط جائز، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 9874.
الحالة الثانية: تقسيط الزكاة بعد وجوبها، وهذا لا يجوز؛ لما يترتب عليه من تأخير الزكاة بعد وجوبها، فالأصل وجوب إخراج الزكاة فورا بعد الوجوب.
جاء في المهذب للشيرازي: ومن وجبت عليه الزكاة، وقدر على إخراجها، لم يجز له تأخيرها؛ لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي، توجهت المطالبة بالدفع إليه، فلم يجز له التأخير، كالوديعة إذا طالب بها صاحبها، فإن أخرها وهو قادر على أدائها، ضمنها؛ لأنه أخر ما يجب عليه مع إمكان الأداء، فضمنه كالوديعة. انتهى.
وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير -المالكي- متحدثا عن إخراج الزكاة بعد الوجوب: قوله: على الفور، وأما بقاؤها عنده، وكل ما يأتيه أحد يعطيه منها، فلا يجوز. انتهى.
والله أعلم.