عنوان الفتوى : الإقامة سنة لكل فرض
صلاة القضاء هل تكون بإقامتين أو إقامة واحدة، وهل للسنة إقامة، وهل تلزم الإقامة لكل صلاة؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الإقامة ليست واجبة، وإنما هي سنة مؤكدة لكل صلاة مفروضة، أعني الصلوات الخمس والجمعة، ودليل كونها ليست واجبة حديث المسيء صلاته الذي رواه الشيخان عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعلمه الصلاة وما تصح به، ولم يذكر له الإقامة، مع أنه ذكر له الوضوء واستقبال القبلة وأركان الصلاة، ودليل سنيتها لكل صلاة قوله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربكم من راعي الغنم في شظية يؤذن بالصلاة ويقيم. رواه أحمد والنسائي وأبو داود كلهم عن عقبة بن عامر. ودليل كونها خاصة بالفرائض دون السنن ما أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وأما قولك: هل صلاة القضاء تكون بإقامتين أو إقامة واحدة، فإذا كنت تعني إقامتين منفصلتين فإنا لم نجد من ذكر ذلك، وإذا كنت تعني تثنية بعض ألفاظ الإقامة، فإنه قد اختلف فيه بين العلماء، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 5431. ولا يوجد فرق بين الإقامة لأداء الصلاة أو قضائها، قال في مواهب الجليل: يعني أن الإقامة سنة لكل فرض أداء كان أو قضاء.... 1/461. والله أعلم.