عنوان الفتوى : هل يجب التفتيش في الملابس الداخلية عن وجود النجاسة؟
لدي وسواس سلس بول (الرجاء قراءة أكثر عن سؤالي السابق غير المجاب الذي يشرح المشكلة) أشعر أنني عندما أغسل الذكر بعد التبول أن شيئا يريد أن يخرج. بعض الأحيان وأنا جالس، أو متكئ مثلاً سواءً كنت أريد التبول أم لا ، أشعر أنه يريد الخروج مني (غير الإحساس بالحشر، يعني من الممكن بعد يوم أو عدة أيام لو نظرت في سروالي الصغير، أجد اصفرارا مكان العضو، لا أدري ما هو هل هو بول، أو مذي، أو مني؟ لا أتوقع أنه مني، قد تأتيني شهوة خفيفة، لكن لا أعتقد أنها تخرج المني (لأنه حتى الانتصاب لا يأتي) ويمكن أن تكون ليست شهوة، أصبحت لا أفتش تقريباً في السروال الصغير على أماكن البول قبل أن أصلي، وأنا تقريباً أعلم أنني لو فتشت سوف أجد هذا الاصفرار. ما حكم تجاهلي لهذه الأشياء، أي النظر إلى الاصفرار، ولو قررت أن أفتش بعد الصلاة، ووجدت اللون الأصفر وأنا أعتقد أنه قبل الصلاة (هل علي إعادة) أنا أصلي وأقول إنني لم أر شيئاً، ولا أريد أن أفتش. ما حكم صلواتي السابقة هل على إعادة؟ وما قول ابن باز -رحمه الله-عن هذا الشيء؟ وهل إذا صليت صلاة مثلاً واعتقدت أنها لن تقبل لكن لم أعدها؛ لاعتقادي أنها من وساوسي، أو لست متأكداً أنها غير صحيحة إلخ. وبالفعل كانت خاطئة. هل ما فعلته صحيح؟ هل يكون ذنبي كتارك الصلاة؟ هل يكون ذنبي أشد من القتل، أو أكون كافراً بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أم إن هذه الأحكام فقط لمن لا يصلي بالأساس بدون أي سبب؟ وهل إذا تجاهلت كل شيء سواءً التفتيش في مكان البول، أو وجدت لونا أصفر، أو إعادة صلواتي. هل أكون آثما؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تتجاهل الوساوس، وألا تبالي بها ولا تعيرها اهتماما، فإنه لا علاج للوساوس أمثل من هذا، وانظر الفتوى رقم: 51601، ولا يتعين كون هذا اللون الأصفر أثرا لبول أو غيره، مما يخرج من المحل، فقد يكون مجرد عرق، أو نحو ذلك، ومن ثم فلا تحكم بخروج شيء منك، إلا إذا حصل لك اليقين الجازم الذي تستطيع أن تحلف عليه، وهذا هو قول الشيخ ابن باز وغيره من أهل العلم، فإذا تيقنت يقينا جازما أنه قد خرج منك شيء فحينئذ يلزمك الاستنجاء، وبدون هذا اليقين، فالأصل براءة ذمتك، وعدم خروج شيء منك، ولا يلزمك التفتيش، ولا البحث هل خرج منك شيء أم لا، بل يكفيك استصحاب الأصل المذكور، والعمل به، والبناء على أنه لم يخرج منك شيء، ولست إذا عملت بما ذكرناه تاركا للصلاة، ولا متوعَدا بشيء من الوعيد؛ لأنك فاعل ما أمرت به مما شرعه الله لك، وإذا تيقنت يقينا جازما أنه قد خرج منك شيء، وشككت هل هو مذي أو مني أو غير ذلك، فإنك تتخير فتجعل له حكم واحد مما شككت فيه، وانظر الفتوى رقم: 64005.
والله أعلم.