عنوان الفتوى : طلاق الذي لا يعي ما يقول لا يقع

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

يرجى العلم بأني رجل متزوج ولي ثلاثة أطفال لا يتجاوز عمر أكبرهم أربع سنوات وقد تشاجرت يوما مع زوجتي وبعد أن وجهت إليها اللطمة الأولى هاجت وفقدت أعصابها ووجهت الي عدة لطمات طائشة على وجهي وأماكن مختلفة من جسدي وحاولت عضي ويقينا مني بأني لو انصرفت عنها وهي في تلك الحالة المتعصبة فإنها قد تؤدي نفسها فقد حاولت رمي نفسها من البلكون وضربت برأسها عرض الدولاب في أحدى المرات السابقة الأمر الذي جعلني أتمالك أعصابي و أمسك بيديها الطائشتين وأقعدها على السرير محاولا تهدئة أعصابها بل وطلبت من أختي إحضار كأس من الماء لها، وما أن أحضرت أختي الماء حتى فوجئت بها تركلني بقدميها وهي مستلقية على السرير ومن ثم نهضت و أمسكت بشعر رأسي وشدته حتى دمعت عيناي من شدة الألم فلم أدرك نفسي إلا وقد وجهت إليها عدة لطمات قائلا لها " أنت طالق " . فهل يشفع لي قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) أو قوله صلى الله عليه وسلم: (لا عتاق ولا طلاق في غلاق) في عدم وقوع الطلاق فإني حتى هذه اللحظة لا أعلم ما الذي جعلني أطلق ذلك اللفظ الذي حرصت بكل جهد لي من عدم التلفظ به فهل كنت مكرها لما بدر منها من تماد في الخطأ أو كان نتيجة إغلاق في كبت غضبي حتى وصولي إلى مرحلة عدم الإدراك لما أتفوه به ، يرجى إفادتي عن حكم الإسلام في موضوعي وجزاكم الله عني كل الخير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فعلى كل من الزوجين أن يؤدي لصاحبه الحقوق التي عليه، وأن يتغاضى عما يحصل منه من تقصير. وعلى الزوج من ذلك النصيب الأوفر. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. وفي لفظ لمسلم " فإن المرأة كالضلع إذا ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج،- وفي وراية له: "وكسرها طلاقها." فعليكما أن تتوبا إلى الله تعالى وتحفظا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كنت قد تلفظت بالطلاق وأنت –حقا- لا تدرك ما تقول ولا تعي فلا يعد ذلك طلاقا على الراجح إن شاء الله تعالى قياساً على المجنون والسكران. وأما الحديثان اللذان أشرت إليهما فهما دليل على عدم وقوع طلاق المكره الذي أكره على التلفظ بالطلاق. وهذا ما لم يحصل لك أنت. والله أعلم وإن أردت المزيد عن طلاق الغضبان والمكره فارجع إلى الجوابين href="ShowFatwa.php?Option=FatwaId&Id=1744">1744 2182 والله أعلم.