عنوان الفتوى : حكم تقديم الهدية من أجل الاحتفال بعيد الميلاد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ يعلم أطفالا لأخ مسلم ولكنه غير ملتزم البتة، وبمناسبة ذكرى ميلاد ابن الأستاذ أقام الوالد حفلة وقدم للأستاذ هدايا للطفل، هل يجوز أخذ هذه الهدايا، من باب التقرب من الأب وتنبيهه على حرمة الأمر فيما بعد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الاحتفال بعيد الميلاد بدعة من البدع المحدثة، وتشبه بمن نهى الله عن التشبه بهم من الكافرين، فلا يجوز للمسلمين تقليدهم في ذلك، وقد سبق أن بينا المنع منه في الفتوى رقم: 2130. وأما الهدية فهي مشروعة في أصلها ومرغب فيها، لما تؤدي إليه من مقاصد شرعية، إلا أن تقديمها من أجل هذه المناسبة، أعني الاحتفال بعيد الميلاد لا يجوز، ولعل الامتناع عن أخذها في هذه الحالة هو الأليق بالحكمة، والأبلغ في التنبيه، والأدعى لتحقيق المصلحة الشرعية بالزجر عن هذا الفعل، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 21200. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها