عنوان الفتوى : ما يشرع قوله بعد التيمم
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.... أما بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل للتيمم ذكر كما للوضوء؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا نعلم من حيث الدليل ما يدل على أن هنالك ذكراً يشرع قوله بعد التيمم، إلا أن فقهاء الشافعية قد نصوا على أنه يسن النطق بالشهادتين، وذكروا ذلك ضمن سنن التيمم، قال النووي في المجموع في معرض كلامه عن سنن التيمم: الحادية عشرة: ينبغي أن يستحب بعده النطق بالشهادتين كما سبق في الوضوء والغسل. انتهى. وكذا ذكر الخطيب الشربيني في كتابه مغني المحتاج: ويعني بالنطق بالشهادتين ذكر الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. رواه مسلم عن عقبة بن عامر الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم نجد من نص على ذلك غير الشافعية. والله أعلم.