عنوان الفتوى : حكم انتقال المعتدة من مكان وجبت عليها فيه العدة
الإخوة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله لي سؤال وأرجو أن تردوا علي: رجل مسلم من أصل مغربي يعيش في هولندا مع زوجته، وذهب إلى المغرب مع زوجته وتوفي الزوج ولبست الزوجة ثوب العدة ورجعت إلى هولندا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن مكان العدة من طلاق أو موت هو بيت الزوجية الذي كانت تسكنه المرأة قبل مفارقة زوجها، وقبل موتها أو عندما بلغها خبر موته، فعن فريعة بنت مالك قالت: خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم بطرف القدوم، فقتلوه، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي، ولم يدع لي نفقة، ولا مال لورثته، وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وأخوالي لكان أرفق بي في بعض شأني، قال: تحولي، فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت، فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً... أخرجه أحمد وأصحاب السنن. فالذي كان على هذه المرأة أن تفعله هو البقاء في المغرب حيث توفي زوجها وهي هناك. أما وقد عادت إلى هولندا محلها الذي كانت تسكنه من قبل، فإنه يتحتم عليها البقاء في المنزل الذي كانت تسكنه، قال في المغني: وإن اختارت البعيدة الرجوع فلها ذلك إن كانت تصل إلى منزلها قبل انقضاء عدتها... ومتى رجعت وقد بقي عليها شيء من عدتها لزمها أن تأتي به في منزل زوجها بلا خلاف نعلمه بينهم في ذلك، لأنه أمكنها الاعتداد فيه، فلزمها كما لو لم تسافر منه. (8/134). وأما انتقالها وسفرها خارج المكان الذي وجب عليها أن تقضي فيه العدة فإنه لا يجوز، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 11576 والله أعلم.