عنوان الفتوى : وجوب الهجرة من دار الكفر عند خوف الفتنة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم هجرة الفتاة مع محرم، ولكن دون موافقة الأب، إلى دار الإسلام، علما بأنها لا تأمن الفتنة على نفسها في هذا البلد الكافر الذي تعيش فيه، وتخاف من أذية والدها لوالدتها بحجة أنها السبب، بعد هجرتها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت هذه الفتاة لا تأمن على نفسها في دار الكفر، فيجب عليها أن تهاجر من هذا البلد إلى بلد تأمن فيه على نفسها، وتراجع الفتوى رقم: 12829. ولا اعتبار لإذن والدها، ولا لخشيتها من أذيته لأمها؛ لأن مصلحة حفظ الدين مقدمة على كل مصلحة. 

والله أعلم.