عنوان الفتوى : حكم صلاة المنفرد خلف الصف
السلام عليكم وجزاكم الله خيراً هل يجوز عمل صف جديد خلف الجماعة لكون الصف الذي أمامه لم يكتمل ولكن يصلون بين السواري، فإن صلى منفرداً نتيجة ذلك فهل تبطل الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان الصف الأول لم يكتمل فلا ينبغي إنشاء صف جديد حتى يكتمل الصف الأول، لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. رواه الجماعة إلا البخاري. وأما الصلاة بين السواري فتكره لما رواه ابن ماجه عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا نُنهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. فإذا كان المتقدم مقطوعاً بالسواري فلا حرج -إن شاء الله- في إنشاء صف جديد، ولكن لا يصلي خلف الصف وحده فإن فعل فعليه أن يعيد الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. رواه أحمد وابن ماجه. هذا إذا كان يجد فرجة في الصف، وقد سبق تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 4825، ولمزيد فائدة في الموضوع كله تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15177، 5286، 33139. والله أعلم.