عنوان الفتوى : أحرموا بالصلاة قبل حضور الإمام الراتب فتقدم وصار إماما وتأخر نائبه فصار مأموما
دخل الإمام الراتب المسجد فى صلاة الفجر، والناس يصلون فى الركعة الثانية، وهو قد أذن لهم بالصلاة بدونه، ثم تخطى الصفوف، وقام بسحب الإمام الذى يصلى إلى الوراء، ودخل هو يصلى إماما، فقال البعض"سبحان الله "؛ تنبيها له أن الإمام فى الركعة الثانية، ولكنه استمر وكبر تكبيرة الإحرام إماما، وصلى بالناس الركعة الأولى له، والثانية للناس، وبعد القيام من السجود أشار للناس بالجلوس، وقام هو للركعة الثانية له، ثم أنهى الركعة، وجلس للتشهد وسلم، وسلم الناس خلفه، هل هذه الصلاة صحيحة ؟
الحمد لله.
أولا:
ينبغي انتظار الإمام الراتب بما لا يشق على المأمومين، فإن أذن لهم في الصلاة إذا تأخر فلا حرج في ذلك .
قال في "كشاف القناع"(1/ 457): "(ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه) ؛ لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بها لقوله - صلى الله عليه وسلم - لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه وتبطل فائدة اختصاصه بالتقدم، ومع الإذن له هو نائب عنه " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين : (إلا بإذنه) أي : إلا إذا وكله توكيلا خاصا ، أو توكيلا عاما ، فالتوكيل الخاص أن يقول : يا فلان ، صل بالناس ، والتوكيل العام أن يقول للجماعة : إذا تأخرت عن موعد الإقامة المعتاد كذا وكذا فصلوا" انتهى من "الشرح الممتع" (4/153) .
ثانيا:
إذا حضر الإمام الراتب وقد أمّ الناس غيره- بإذنه أو بغير إذنه- فله أن يتقدم ويصير هو الإمام، ويبني على ترتيب من سبقه.
قال في "كشاف القناع" (1/ 324): "(وإن أحرم إمام لغيبة إمام الحي) أي الإمام الراتب، سواء كان الإمام الأعظم أو غيره، (أو) لِـ (إذنه) أي: إذن إمام الحي له أن يؤم مكانه ، (ثم حضر) إمام الحي (في أثنائها) أي: الصلاة ، (فأحرم بهم) أي بالمأمومين الذين أحرموا وراء نائبه ، (وبنى) إمام الحي (على) ترتيب (صلاة خليفته، وصار الإمام) الذي أحرم أولا (مأموما : جاز) ذلك ، (وصح) ؛ لما روى سهل بن سعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم ، فحانت الصلاة، فصلى أبو بكر فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف ، وتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى ، ثم انصرف متفق عليه. والأصل: عدم الخصوصية .
(والأَوْلى) للإمام (تركه) ذلك ، ويدع الخليفة يتم بهم الصلاة، خروجا من الخلاف" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (2/ 315): "النوع الخامس: الانتقالُ من إمامة إلى ائتمام، وقد ذكره في قوله: وإِنْ أَحْرَمَ إِمَامُ الحَيِّ بِمَنْ أَحْرَمَ بِهِمْ نَائِبُهُ وَعَادَ النَّائِبُ مُؤْتَمّاً صَحَّ، إمام الحيِّ هو الإمام الرَّاتب.
وصورة ما ذكر المؤلِّف: أحرمَ شخصٌ بقوم نائباً عن إمام الحَيِّ الذي تخلَّف، ثم حضر إمامُ الحيِّ، فتقدَّم ليُكمل بالنَّاس صلاة الجماعة، فنائبه يتأخَّر إنْ وجد مكاناً في الصَّفِّ، وإلا بقي عن يمين الإمام، فهنا ينتقل الإمام النَّائب من إمامة إلى ائتمام، وهذا جائز.
ودليله: ما وقع لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين أمرَ أبا بكر أن يُصلِّيَ بالنَّاس؛ فوجدَ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم خِفَّةً؛ فخرج إلى النَّاس فصَلَّى بهم، فجلس عن يسار أبي بكر؛ وأبو بكر عن يمينه، والنبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يكبِّر، ولكن صوته خفيّ؛ فكان يكبِّر، وأبو بكر يكبِّر بتكبيره؛ ليُسمع النَّاسَ.
فهنا انتقل أبو بكر من إمامة إلى ائتمام، والمأمومون انتقلوا من إمام إلى إمام آخر، ولكنهم ما زالوا مؤتمِّين" انتهى.
فإن حضر الإمام الراتب في الركعة الثانية، من صلاة الصبح، فإنه يأتي بركعتين، ويأتي المأمومون معه بركعة ثم يجلسون ينتظرونه، فإذا جلس للتشهد، تشهدوا معه، ثم سلموا.
ومنه تعلم أن الصلاة ، في الصورة المسئول عنها : صحيحة.
لكن لا ينبغي للإمام أن يفعل ذلك ، لا سيما إن لم تكن هناك حاجة داعية إلى مثل ذلك ؛ خروجا من خلاف من منع ذلك من أهل العلم، ومنعا لإيغار الصدور، وإيحاش النفوس، ودفعا للرعونة والتصلب عن نفس الإمام.
لكن إذا افتُئت عليه ، وتعجل المصلون في إقامة الصلاة قبل حضوره، ولم يكن انتظاره مما يشق على المصلين؛ فلا بأس إن فعل الإمام ذلك، وتقدم للإمامة.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |