عنوان الفتوى : حكم استنشاق البخور في الصوم والصلاة
بخصوص استنشاق البخور فكما هو منهي عنه في الصيام، فهل يؤثر على الصلاة لو استنشقه المصلي متعمدا ؟
الحمد لله.
أولا: استنشاق البخور ممنوع حال الصيام
الممنوع في الصوم هو استنشاق البخور، وليس مجرد شم رائحته؛ لأن البخور له جرم، فإذا دخل الجوف أفطر الصائم.
جاء في "حاشية الدسوقي" (1/525): "متى وصل دخان البخور ، أو بخار القِدْر ، للحلق : وجب القضاء . . .
إذا وصل باستنشاق ، سواء كان المستنشق صانعه أو غيره , وأما لو وصل واحد منهما للحلق بغير اختياره ؛ فلا قضاء لا على الصانع ، ولا على غيره على المعتمد " انتهى باختصار .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :هل يجوز استعمال الطيب كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان ؟
فأجاب :"نعم ، يجوز استعماله ، بشرط ألا يستنشق البخور " انتهى من "فتاوى ابن باز" (15/267).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم استعمال الصائم للروائح العطرية في نهار رمضان ؟
فأجاب : " لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان ، وأن يستنشقها ؛ إلا البخور لا يستنشقه ، لأن له جرما يصل إلى المعدة ، وهو الدخان " انتهى من "فتاوى رمضان" (ص 499) .
ثانيا: يجوز للمصلي شم البخور والطيب
لا حرج على المصلي لو شم الطيب أو البخور، ولم يزل المسلمون يجمرون المساجد ويضعون فيها البخور.
قال في "كشاف القناع" (2/ 372): "(ويسن كنسه) أي: المسجد (يوم الخميس ، وإخراج كناسته ، وتنظيفه وتطييبه فيه) أي: في يوم الخميس ، (وتجميره في الجمع) ، ومثلها الأعياد" انتهى.
ولا يتصور أن يمسك المصلي بمجمرة فيستنشق منها البخور، ولم نقف على من ذكر هذه المسألة ، ولا حكمها لو حصل.
وقد نبه أهل العلم على أن وضع المجمرة أو المبخرة أمام المصلين لا حرج فيه، وأنه لا يدخل في كراهة استقبال النار.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ما حكم وضع مدخنه البخور أمام المصلين في المسجد؟
فأجاب: لا حرج في ذلك ، ولا يدخل هذا فيما ذكره بعض الفقهاء من كراهة استقبال النار، فإن الذين قالوا بكراهة استقبال النار، عللوا هذا بأنه يشبه المجوس في عبادتهم للنيران، فالمجوس لا يعبدون النار على هذا الوجه. وعلى هذا فلا حرج من وضع حامل البخور أمام المصلي، ولا من وضع الدفايات الكهربائية أمام المصلي أيضاً ، لاسيما إذا كانت أمام المأمومين وحدهم دون الإمام" انتهى من "مجموع فتاواه" (12/ 409).
وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله: "لا بأس بوضع المدخن أي: المجمرة أمام المُصلين ولو كان بها جمر؛ وذلك لأن الكراهة إنما هي وضع النار التي تشتعل أمام المُصلين ومقابل الصفوف؛ حيث إن النار معبد المجوس، فيكون استقبالها شبيهًا بعبادة النار، هذا سبب النهي.
ومعلوم أن المجمرة إنما بها جمر، ولا يُسمى نارًا أي: ذات شعلة ، ولا يشبه معبد المجوس.
وفيه مصلحة هي تبخير المسجد، فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة دعا بخلوق ، فطيب به المسجد ، وأن السلف كانوا يطيبون المساجد بالنضوح والدخنة ... " .
انتهى من موقع الشيخ:
http://cms.ibn-jebreen.com/fatwa/home/view/7158
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |