عنوان الفتوى : ما حكم من شك أنه قال: ولا الضالين أثناء الإيماء بالركوع؟
ما حكم من شك أنه قال: ولا الضالين أثناء الإيماء بالركوع؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تبين لنا من خلال أسئلة سابقة، أن لديك وساوس كثيرة -نسأل الله تعالى أن يشفيك منها-, وننصحك بالإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها, فإن ذلك من أنفع علاج لها، وراجعي للفائدة، الفتوى رقم: 3086.
ثم إن الفاتحة ركن من أركان الصلاة, ولا بد من قراءتها حال القيام, فإذا قرأ المصلي كلمة: "ولا الضالين" أثناء الإيماء اليسير الذي لا يخرجه عن مسمى القيام, فالصلاة صحيحة.
وإن كان هذا الإيماء يخرج عن مسمى القيام, فتكون الصلاة باطلة, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 236722.
وعلى افتراض أن السائلة قد شكت هل قرأت "ولا الضالين" أثناء الإيماء المخرج عن مسمى القيام, فإن هذا الشك غير معتبر، فالموسوس دائمًا مطالب بالإعراض عن الوسوسة, وعدم اعتبار الشك الناتج عنها, فلو شك وهو يصلي رباعية: هل صلى أربع ركعات أم ثلاثًا؟ بنى على الأكثر, وجعلها أربعًا, وألغى الشك في النقص, كما سبق في الفتوى رقم: 227710.
وعلى هذا؛ فصلاتك صحيحة على كل حال, ولا إعادة عليك.
والله أعلم.