عنوان الفتوى : حكم كثير الوسوسة والشك في الصلاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يا شيخ أنا صاحبة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنجدد نصحنا لك بالإعراض عن تلك الوساوس، وألا تلتفتي إلى الشكوك. وسبق أن ذكرنا لك أن صاحب الشك المستنكح يبني على الأكثر ولو كثر شكه ما لم يصل إلى حد اليقين.
وعلى ذلك فلا حرج عليك عند شكك في صلاة الصبح مثلا أن تعتبري نفسك في السجدة الثانية، وفي الركعة الثانية، إن لم تصلي إلى حد اليقين. وأما سجود السهو فلا يجب عليك على الراجح، وإنما يستحب.
قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: وَحُكْمُهُ أَنْ يلهي عنه وَلَا إصْلَاحَ عليه، بَلْ يَبْنِي على الْأَكْثَرِ وَلَكِنْ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ اسْتِحْبَابًا كما في عِبَارَةِ عبد الْوَهَّابِ.
ثم إن المقصود بالبناء على الأكثر هو رفع الحرج عن المستنكح. أما إن أراد المستنكح أن يبني على اليقين كغيره من الناس، فلا حرج عليه، لكن لا ننصح الموسوس بهذا.

جاء في حاشية الدسوقي: فَإِنْ أَصْلَحَ أَيْ عَمْدًا أو جَهْلًا كما في الحطاب لم تَبْطُلْ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ بِنَاءَهُ على الْأَكْثَرِ وَإِعْرَاضَهُ عن شَكِّهِ تَرْخِيصٌ له وقد رَجَعَ لِلْأَصْلِ.

وانظري الفتوى رقم: 170129
وما ذكرناه لا يعني أن صاحب الشك المستنكح يصلي كيفما اتفق أو يتساهل في ضبط العدد، بل الواجب عليه أن يلتزم بالعدد المحدد شرعا للركعات والسجدات في كل صلاة، وإنما المقصود رفع الحرج عنه عند التباس العدد عليه.

والله أعلم.