عنوان الفتوى : احتراف الموسيقى غير مسقط للشهادة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بالطلب المقدم من السيد / م ع المتضمن أن موسيقيا يمتهن الموسيقى ويتكسب من الألحان - تقدم للشهادة فى محكمة الأحوال الشخصية. طلب السائل الإفادة عما إذا كانت شهادته تقبل أو لا تقبل

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

يشترط فى الشاهد أن يكون عدلا - لقوله تعالى {وأشهدوا ذوى عدل منكم} والمقصود بالعدالة - هو العدالة الظاهرة، لأن الأصل فى المسلم أن يكون عدلا. قال صلى الله عليه وسلم المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا فى قذف. واحتراف المسئول عنه للموسيقى لا يسقط عدالته ولا يسلبه أهلية الشهادة. إذ أن الموسيقى تعتبر نوعا من الفن والمعرفة، ومن ثم لا يكون لها تأثير على قبول الشهادة، والعرف له أثره فى مثل هذا الاعتبار، إذ لم يرد من الشارع نص خاص يجعل احتراف الموسيقى أو تعلمها أو تعليمها منافيا للعدالة مادام لم يصحبها منكر، أو لم تؤد إلى منكر أو محرم. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...