عنوان الفتوى : حكم تدريس الرجل للفتيات
أنا امرأة متزوجة منذ سنتين و8 شهور، زوجي عمره 29 سنة، ويعمل معلم لغة إنجليزية للمرحلة الثانوية. ومن أجل أن يقوم برفع مستوانا المعيشي، يقوم بإعطاء الدروس الخصوصية، فيكون لدينا دخل ثابت من المدرسة الحكومية، الخاصة بالذكور التي يعمل فيها، وأيضا راتب من مدرسة خاصة أيضا بالذكور لا بأس به، ودخل من مركز تعليمي للذكور والإناث من المرحلة الثانوية، وأيضا يذهب للبيوت لإعطاء الدروس الخصوصية للذكور. وضعنا المادي ممتاز، خاصة أنه لا ديون لدينا، ولا حتى مسؤوليات، منذ فترة الخطوبة اتفقت مع زوجي على ألا يقوم بتدريس البنات في المراكز التعليمية، أو البيوت، وقد وافق، وهو أيضا لا يرضى أن أتعامل مع الرجال بحكم عملي في صيدلية، فأنا صيدلانية، فتركت العمل بسبب ضغوطه علي. لكنه أخلف العهد والاتفاق الخاص بعدم تدريس البنات بيننا 3 مرات، ونحن متزوجان، وحصلت مشاكل كبيرة بيننا لهذا السبب، حتى إن عائلتينا تدخلتا لحل النزاع، وكاد الأمر أن يصل للطلاق، وكل مرة يعدني بألا يقوم بتدريس البنات، ويقوم بالحلف برب العالمين، ثم يخلف الوعد، حتى إنني تنازلت قليلا مع عدم رضاي أبدا، بأن يدرسهن في المراكز؛ لأنها تشبه صفوف المدرسة قليلا؛ لأنه أساسا وضعني تحت الأمر الواقع، آخر مرة قبل شهر، اكتشفت أنه يقوم بتدريس البنات في البيوت بدون رضاي ولا علمي، مخالفا بذلك كل الاتفاقات، والحلف، والوعود. وهنا أريد توضيح أني لا أتحمل فكرة أن زوجي يختلط بالبنات أبدا، وكل مرة يجن جنوني، وأدخل في حالة اكتئاب وبكاء تستمر أياما دون أن يكترث لمشاعري، مع العلم أننا لا نحتاج أبدا لمزيد من الفلوس، ولسنا في حاجة أن يقوم بتدريس البنات، ووضعنا كما شرحت سابقا ممتاز جدا. حيث إنه بسبب عمله الإضافي يتأخر في الرجوع للبيت، فأجلس بمفردي لوقت متأخر بسبب هذا العمل، وتأخرنا في الإنجاب بسبب عمله المرهق، وتأخره في الرجوع، ونفسيتي السيئة لجلوسي وحيدة، وتدريسه للبنات، كله سبب تأخر الحمل عندي بدون وجود أسباب عضوية لمنع الحمل. إضافة لذلك، بعد أن وضعني تحت الأمر الواقع في الموضوع الخاص بتدريس البنات في البيوت، ومع بكائي الشديد، وقلت له إن هذا فوق طاقتي، وأنت لست بحاجة ماديا، وأن من ترك شيئا لله عوضه بأحسن منه، وأن وصية الرسول صلى الله عليه وسلم الأخيرة *استوصوا بالنساء خيرا* كل هذا الكلام بدون فائدة. فقلت له ألا يسمح لهن بالاتصال على الهاتف، وعندها قال لي: أنا أصلا لا أسمح لهن بذلك، واكتشفت قبل يومين أنهن يقمن بالاتصال به، مع العلم أنهن لسن بحاجة للاتصال به، وهو يقوم بمنع الذكور من الاتصال به، وهو دائما يخفي هاتفه عني حتى لا أعرف ذلك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقيام الرجل بتدريس الفتيات البالغات، ومن في حكمهن، اللاتي لا يحافظن على ضوابط الشرع كالحجاب، وغض البصر، وعدم الخضوع بالقول، ونحو ذلك، لا ريب في كونه منكراً، غير جائز.
ومكالمة هؤلاء الفتيات له بالهاتف من غير حاجة معتبرة، زيادة في الفتنة، وذريعة إلى الشر والفساد. وادعاء الرجل أنّه لا تضرّه مخالطة الفتيات على هذا النحو، ادعاء مخالف للشرع والواقع، فالواجب على زوجك أن يتقي الله عز وجل، ويقف عند حدوده، ولا يقتحم أبواب الفتن، وقد كفاه الله، ويسر له سبل الكسب الحلال بعيداً عن الفتن والمحرمات، وراجعي الفتويين: 54191، 214858
فانصحي زوجك برفق وحكمة، وأطلعيه على كلام أهل العلم في هذه المسألة، وينبغي أن يكون الحامل لك على إنكار هذا المنكر -في الأصل- كونه مخالفاً للشرع، ليس مجرد الغيرة عليه، مع التنبيه إلى أنّ الغيرة إذا خرجت عن حد الاعتدال، فهي مذمومة، وانظري الفتوى رقم: 71340
أمّا تأخر الزوج عن البيت، وترك الزوجة بمفردها لغير عذر، فهو مناف لكمال حسن العشرة، ومخالف لما ينبغي أن يكون عليه الزوجان من التراحم والتواد. وراجعي الفتوى رقم: 76279
والله أعلم.