عنوان الفتوى : حكم نفخ الشفاه
ما حكم نفخ الشفاه البسيط، إذا كان لفترة مؤقتة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ذلك لمجرد طلب الحسن وزيادة الجمال، فلا يجوز فعله؛ لكونه من التغيير المحرم لخلق الله تعالى. بخلاف ما كان لمعالجة عيب، أو إزالة ضرر، فإنه يجوز فعله، إذا أمن أن يترتب عليه ضرر آخر. وراجعي في ذلك الفتويين: 276730، 187915.
وسئل الشيخ سليمان الماجد عن مرطب شفاه، يبرز من حجم الشفاه لمدة شهر تقريباً، هل يجوز هذا أم لا؟
فأجاب: ما دام أن المقصود من نفخ الشفاه هو التجمل فقط، وليس إزالة أثر حرق أو جرح، أو رفع قبح ظاهر، فلا يجوز؛ بل هذه من أوامر إبليس التي قال الله تعالى فيها على لسانه: {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله}، ولعن صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن، ثم قال: "المغيرات خلق الله" وعملهن دون ذلك. مع ما فيه من تسخط القدر، وعدم الرضا بالقسمة في الخلق. اهـ.
http://www.salmajed.com/node/8952 .
والله أعلم.