عنوان الفتوى : حكم الإسراع في الطواف والسعي
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
حج ابني هذا العام، وفي أثناء طواف الإفاضة والسعي كان يسرع في المشي أحيانا للحاق بوالدته التي كانت تطوف وتسعى في نفس الوقت. فهل في هذا الإسراع شيء يضر بصحة الطواف والسعي؟ وهل يدخل ذلك في شرط عدم الصارف الذي اشترطه الشافعية لصحة الطواف والسعي؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا أثر لهذا الإسراع على صحة طواف ابنك وسعيه، وليس ذلك من الصارف الذي اشترط الشافعية عدمه؛ لأنه لم يقصد غير الطواف والسعي، وإنما أرادوا باشتراط عدم الصارف ألا يقصد بطوافه وسعيه المسابقة -مثلا- دون نية الطواف والسعي، قال في شرح المقدمة الحضرمية في شروط صحة السعي: ولا بد أيضاً من عدم الصارف لا كما يفعله الجهلة من المسابقة، فإنهم إذا لم يقصدوا معها السعي .. تكون صارفة عنه. انتهى.
والله أعلم.