عنوان الفتوى: مستند نهي عمر عن متعة النكاح ومتعة الحج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما مدى صحة الحديث المروي على لسان عمر بن الخطاب بخصوص المتعتين اللتين كانتا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنهما -متعة الحج والزواج- وما أسباب تحريم زواج المتعة في المذهب السني؟جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد روى مسلم من حديث جابر قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. قال النووي: هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ.

وقال الحافظ: ومما يستفاد أيضاً أن عمر لم ينه عنه اجتهاداً، وإنما نهى عنها مستنداً إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم.....

وبهذا تعلم أن نهي عمر عن المتعة -لمن لم يكن بلغه نسخ الإباحة فيها- لم يكن اجتهاداً منه؛ بل كان امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى: 485.

وأما متعة الحج، فقد صح عن عمر أنه نهى عنها، ولكن لم يكن نهي تحريم، وإنما أراد أن يختار للناس الأفضل، وهو أن يفردوا العمرة بسفر والحج بسفر، وكان يرى أن ذلك الإتمام المأمور به في قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196]. وإلا فقد صح عنه أنه قال: لو حججت لتمتعت ولو حججت لتمتعت. رواه الأثرم في سننه، وقال لرجل: أحرم بالحج والعمرة معاً، هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي.

ويدل على ذلك أن ابن عمر كان يأمر بالمتعة فيقولون له: إن أباك نهى عنها، فيقول: إن أبي لم يرد ما تقولون...

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يلزم الهدي للمقيم بجدة إذا اعتمر وأراد الحج
من اعتمر في ذي القعدة ولم يخرج مسافة قصر ثم حج فحجه تمتع
حكم المقيم بمكة للعمل إذا اعتمر في أشهر الحج ثم حج في نفس العام
من اعتمر في ذي القعدة ثم ذهب إلى جدة ثم حج فحجه تمتع
من قدم من مصر مريدًا الحج متمعًا فاعتمر ورجع إلى جدة فهل هو متمتع؟
من اعتمر في أشهر الحج ثم حج فهو متمتع وإن لم ينو التمتع في إحرام العمرة
النسك الأفضل لمن أتى الرياض ناويا العمرة ثم الحج