عنوان الفتوى : معاملة المتحول جنسيا يختلف حكمه حسب حاله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخي الكريم سؤالي هو: إحدى خالاتي، قامت بتحويل جنس ابنتها من الأنثى للذكر، في عمر 27 بدون أي مسوغ لذلك، حيث كانت أنثى كاملة ليس فيها أي عيب خلقي، وقامت أمي وخالاتي بمقاطعتها مدة من الزمن، والآن تريد خالاتي أن يتم لم شمل العائلة لتتصافى القلوب، علما بأن العائلة كبيرة، وفيها مشاكل عديدة، ويريدون إحضار خالتي هذه، وقالت أمي إنها إذا حضرت، ستجلب معها ابنتها، وتكون مع الرجال، ويكون علينا إثم. فسؤالي: ما حكم مقاطعة خالتي هذه، أو وصلها؟ وما حكم جلب ابنتها لمناسبات الرجال؟ أرجو إفادتي في الموضوع. وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت خالتك أجرت لبنتها عملية تحويل الجنس، رغم كونها أنثى في الحقيقة، فقد فعلت منكراً كبيراً، وهذه البنت لها أحكام النساء، ولو ظهرت بمظهر الرجال، فلا يجوز أن تعامل معاملة الرجال، ما دامت في حقيقتها أنثى، كما أفتى بذلك بعض أهل العلم المعاصرين، وراجعي الفتوى رقم: 251383
والواجب بيان هذا الأمر للخالة وبنتها، وأمّا مقاطعتها، فليست لازمة، فالأصل وجوب صلة الرحم، ولو كان ذو الرحم عاصياً، لكن إذا غلب على الظن أن المقاطعة تفيد في رده إلى الحق، فهي أولى، وراجعي الفتوى رقم: 258862

والله أعلم.